||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :54
من الضيوف : 54
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617981
عدد الزيارات اليوم : 4564
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1260 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/21

استئناف جزاء
1260/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: ر.أ.ن /مخيم طولكرم المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.

القرار:
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 22/6/1995 في الدعوى الجزائية رقم 33/94 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الاحتيال خلافاً لأحكام المادة 417ع لسنة 60،وحبسه ثلاثة أشهر وتغريمه عشرة دنانير وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن المستأنف وإن لم يحضر جلسة 22/6/1995 الصادر فيها القرار المستأنف الا أنه لم يحرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع كما ادعى في لائحة استئنافه.اذ أنه اعترف بالتهمة المسندة اليه عند تلاوتها عليه حسبما يتضح من الصفحة الثالثة من ضبط المحاكمة،وأن قاضي الصلح أدانه بها استناداً لاعترافه الصريح بارتكابها.
منطوق الحكم
وعليه،وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده موضوعاً وتصديق القرار المستأنف وتضمين المستأنف (45) شاقلا رسم تصديق.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 21/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:42 مساء  الزوار: 798    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الأماني حلم في يقظـة *** والمنايا يقظة من حلـم.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved