||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :64
من الضيوف : 64
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400122
عدد الزيارات اليوم : 3237
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 15 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/5/31


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 15/99 جزاء
**************************
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية :سلمان مرتجى.
المستأنف: الأستاذ/ النائب العام. المستأنف ضده: س.ح.م –رفح- البحر/ مكفول. وكيله المحامي/فتحي نصار.
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 6/2/1999 من محكمة مركزية خانيونس والقاضي بتهمة إيقاع أذى بليغ خلافاً للمادة 238 والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاثة سنوات مع مصادرة المضبوطات.
تاريخ تقديمه : 18/2/1999م. جلسة يوم: الاثنين31/5/1999م. الحضور : حضر الأستاذ/ أحمد صيام وكيل النيابة عن المستأنف. وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي/ فتحي نصار. ========================

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن الاستئناف استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وحيث أن محكمة مركزية خانيونس حكمت في 6/2/99 بحبس المستأنف ستة أشهر مع وقف التنفيذ على تهمة إيقاع أذى بليغ بشخص آخر خلافاً للمادة 238 عقوبات فلم يرق هذا الحكم للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف.
وحيث أن أهم ما قام عليه هذا استئناف النيابة أن العقوبة خفيفة نظراً لأن إطلاق النار أسفر عن كسر في العقدة الأولى للأصبع الأوسط وكان من الممكن أن تؤدي بحياة المشتكي.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة 31/5/99 فطلب وكيل النيابة تشديد العقوبة بينما طلب وكيل المستأنف ضده تأييد الحكم المستأنف لأن محكمة الموضوع قدرت الظروف وقدرت وقوع المصالحة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى أنه لا داعي للتشديد للأسباب التي قام عليها الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
// الحكم//
حكمت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 31/5/1999م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:38 مساء  الزوار: 931    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved