||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35393379
عدد الزيارات اليوم : 21131
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 86 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/9/22


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 86/2000 جزاء
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ جميل العشي رئيسا وعضوية المستشارين /محمد صبح عدنان الزين. وسكرتارية:عرفات العبسي.
المستأنفان: النائب العام المستأنف ضده: ح.م.ن – 22 سنة / الشجاعية – اجديدة- ش حسنين/ مكفول وكيله المحامي رياض مطير
الحكم المستأنف: الحكم الصادر بتاريخ 18/10/2000 من محكمة الجنايات الكبرى والقاضي بإدانة المتهم (المستأنف ضده) بالتهمة المسندة إليه في لائحة الاتهام وحبسه المدة التي توقفها مع مصادرة المادة المضبوطة.
تاريخ تقديمه: 25/10/2000 جلسة يوم : السبت 22/9/2001 الحضور :وحضر وكيل النيابة الأستاذ/ محمد اللداوي. وحضر المستأنف ضده ووكيله المحامي / رياض مطير.

// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الإنصات للمرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة.
وحيث إن الاستئناف استوفى شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا.
وحيث أن محكمة الجنايات حكمت في 18/10/2000 بإدانة المستأنف ضده بتهمة حيازة عقار من العقاقير الخطرة بقصد الاتجار خلافا للمادتين 4، 16 من قانون العقاقير لسنة 36 ب الأمر 437/72
وحكمت عليه بالحبس المدة التي توقفها مع مصادرة المادة المضبوطة.
وحيث إن هذا الحكم لم يرق للنائب العام فطعن فيه بهذا الاستئناف. وحيث إن أهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو : 1) إن ما قضت به محكمة أول درجة لا يتناسب البتة والعقوبة التي توخاها لها المشرع من ردع المتهم.
التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة استمعت إلى مرافعة الطرفين في جلسة السبت 22/9/2001 فكرر وكيل النيابة طلب تشديد العقوبة ورد عليه وكيل المستأنف ضده بان الإجراءات باطلة ورغم ذلك فقد حكمت محكمة الموضوع بهذه العقوبة كنوع من التأديب. وحيث أن هذه المحكمة تميل إلى ما ذكرته محكمة الموضوع من انه لا مجال للدفع ببطلان عملية الضبط بعد أن اعترف المتهم طواعية واختيارا فأدانته لكفاية الأدلة وخففت العقوبة لعدم وجود سوابق له ولإعطائه فرصة للسلوك المستقيم مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف.
منطوق الحكم
ولهذه الأسباب
وبسم الشعب الفلسطيني
// الحكم //
حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم في 22/9/2001

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(عدنان الزين) (محمد صبح ) (جميل العشي )

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:39 مساء  الزوار: 876    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَدٌ عليَّ وفي الحروبِ نعامـةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved