||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619310
عدد الزيارات اليوم : 5893
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 943 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/11/6

استئناف جزاء 
943/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام جنين المستأنف عليه: ر. أ. ك/ميثلون وكيله المحامي لؤي حمارشة/جنين
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريخ 29/6/1996 في الدعوى الجزائية رقم 371/96 المتضمن اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمتي الإحتيال والإضرار بأموال المشتكي خلافا لأحكام المادتين 417و 445/1 ع لسنة 60، - حسبما جاء في لائحة الشكوى-.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن التهمتين المسندتين إليه بداعي أنه لوحق عن تهمة الإحتيال بالرغم من أن هذه الشكوى تتضمن تهمة أخرى غير الإحتيال هي الإضرار بأموال الغير ولم يلاحق عنها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أنه بالرغم من أن لائحة الشكوى الجزائية موضوع هذا الاستئناف تشتمل على تهمة أخرى خلافا للإحتيال، إلا أن الواقعة المشكو منها هي ذاتها التي وردت في الشكوى الجزائية رقم 515/95 التي تقرر اعلان براءته منها.
غير أننا نجد أنه كان على قاضي الصلح أن يقرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن هاتين التهمتين لا اعلان عدم مسؤوليته عنهما وذلك سندا للمادة 58/1 من قانون العقوبات التي تنص على أن لا يلاحق الفعل الواحد إلا مرة واحدة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف واعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمتين المسندتين إليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 16/11/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:53 مساء  الزوار: 733    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

النَّـاسُ سَوَاسِـيةٌ كأَسْنَـانِ المِشْـطِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved