||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :26
من الضيوف : 26
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35617698
عدد الزيارات اليوم : 4281
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1118 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/11/14

استئناف جزاء
1118/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
الاستئناف الأول: المستأنفون: 1- ر. خ . م 2- ع . ع .م 3- س . ن .س 4- س . و .ر وكيلهم المحامي فضل الجابري / بيت لحم المستأنف: الحق العام الاستئناف الثاني: المستأنف: النائب العام المستأنف عليهم: 1- ع . ع .م 2- س . م . س 3- س . ر .ر 4- ر . ح . م

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
قدم المستأنفون الاستئناف الأول للطعن في قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 19/10/98 في الدعوى الجزائية رقم 1092/98 المتضمن إدانتهم بتهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407ع لسنة 60، وحبس كل منهم ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم.
كما قدم النائب العام الاستئناف الثاني للطعن في قرار قاضي الصلح الصادر بتاريخ 20/10/98 في ذات الدعوى المتضمن تحويل عقوبة الحبس المحكوم بها إلى غرامة.
يستند الاستئناف الأول إلى القول بان المستأنفون هم شباب في مقتبل العمر وليسوا من أصحاب السوابق وان القرار المستأنف مبني على اعترافات مجردة، كما أن العقوبة المحكوم بها شديدة.
أما الاستئناف الثاني، فيستند إلى القول بان قاضي الصلح اخطأ في تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة دون أن يرد أمامه ذلك.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبولها شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالاستئناف الأول، فمن مراجعة ملف الدعوى، يتبين ان قاضي الصلح أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليهم استنادا لاعترافاتهم الصريحة والواضحة بارتكابها، وقناعته هذه الاعترافات، الأمر الذي يتفق ونص المادة 172/2ع لسنة 60، كما نجد أن التهمة التي أدينوا بها لا تنطوي على مفهوم قانوني يصعب فهمه: وان العقوبة المحكوم بها هي ضمن الحد القانوني المبين في المادة 407ع لسنة 60.
وعليه، وحيث أن هذا الاستئناف في غير محله لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف وتضمين كل واحد من المستأنف ( 54 ) شاقلا رسم استئناف.
أما فيما يتعلق بالاستئناف الثاني، فإننا نجد أن قاضي الصلح قرر تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة دون أن يوجه ذهنه إلى أن المادة 100/3ع لسنة تنص60 على انه يجب أن يكون القرار المانح للأسباب المخفضة معللا تعليلا وافيا سواء في الجنايات أو الجنح،وحيث لم يرد في ملف الدعوى أي سبب تخفيضي يؤخذ به لتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة، فان هذا الاستئناف يكون والحالة هذه في محله،
منطوق الحكم
لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار الصادر بتاريخ 20/10/98.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في14/11/98
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:48 مساء  الزوار: 799    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـَقُّ يَعْلـو ولا يُعْلـَى عَليـهِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved