||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619002
عدد الزيارات اليوم : 5585
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 178 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/12

استئناف جزاء
178/97

محكمة الاستئناف المنعقده في رام الله
الديباجة
المستأنف: ز. ع. ج / جنين وكيله المحامي زهير جرار/جنين المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيديين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذااستئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بتاريخ 8/1/1997 في الدعوى الجزائيه رقم 1174/96 المتضمن تعديل تهمة الاحتيال خلافا لاحكام الماده 417 ع لسنة 60 المسنده للمستأنف بحيث تصبح السرقه خلافا لاحكام المادة 407 من ذات القانون, وإدانته بالتهمة المعدلة وحبسه ثلاث شهر, وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المسستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ومدفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن ألمده القانونية, ونقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ومدفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحله بيان معذره مشروعه للغياب
منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصه للمستأنف ما لديه من بينات ومدفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 12/3/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 07:56 مساء  الزوار: 752    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أجْهَلُ النَّاسِ مَنْ كانَ على السلطَانِ مُدلاً وللإخوانِ مُذلاً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved