استئناف جزاء
178/97
محكمة الاستئناف المنعقده في رام الله
الديباجة
المستأنف: ز. ع. ج / جنين وكيله المحامي زهير جرار/جنين المستأنف عليه: الحق العام.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيديين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذااستئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر غيابيا بتاريخ 8/1/1997 في الدعوى الجزائيه رقم 1174/96 المتضمن تعديل تهمة الاحتيال خلافا لاحكام الماده 417 ع لسنة 60 المسنده للمستأنف بحيث تصبح السرقه خلافا لاحكام المادة 407 من ذات القانون, وإدانته بالتهمة المعدلة وحبسه ثلاث شهر, وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المسستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ومدفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن ألمده القانونية, ونقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ومدفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها،وحيث ان القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحله بيان معذره مشروعه للغياب
منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لاتاحة الفرصه للمستأنف ما لديه من بينات ومدفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 12/3/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس