||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :51
من الضيوف : 51
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620735
عدد الزيارات اليوم : 7318
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 142 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/2/20

استئناف جزاء
142/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف : ف.ح.ع/بيت جالا وكيله المحامي علي غزلان/ القدس المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .
القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهياً بتاريخ 25/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 45/97 القاضي بإدانته بتهمة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 ع لسنة 60 وجبسه ثلاثة أشهر ،وتغريمه عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم .
يستند هذا الاستئناف إلى الأسباب التالية :
1- اخطأ قاضي الصلح بمتابعة الإجراءات في هذه الدعوى لأنها مقدمه ممن لا يملك حق تقديمها .
2-القرار المستأنف ضد وزن البينة ويفتقر إلى التعليل السليم.
3-اخطأ قاضي الصلح بإدانة المستأنف بتهمة الاحتيال لعدم توافر عناصرها .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لوقوع هذا الاستئناف فضمن المدة القانونية ، فأننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فمن التدقيق نجد أن الواقعة المشكو منها تتمثل في قيام المشتكي أثناء وجوده في عمان بتسليم المستأنف مبلغا من المال لتوزيعه على بعض الأشخاص الذين يعملون في العمل الوطني، إلا أن هذا الأخير لم يقم بتسليم هذا المبلغ بل تصرف به .
والذي نراه أن هذه الواقعة بفرض ثبوتها لا تشكل جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة 417 ع لسنة 60 لأنه اذا كان ما صدر عن المستأنف هو كذب مجرد فاقتنع به المشتكي ووقع في الغلط وسلم إليه المال فلا يقوم بذلك الاحتيال لان الكذب المجرد لا تتحقق به الدسائس اذا ما تدخلت عناصر خارجية لتدعيمه وإلباسه ثوب الصدق .
غير أننا نجد من ناحية أخرى أن هذه الواقعة تشكل جريمة إساءة الائتمان المنصوص عليها في المادة 422 من ذات القانون، إذ أن المستأنف تسلم المال من المشتكي لاستعماله على صوره معينه ألا انه تصرف به تصرف المالك .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فأننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وتعديل التهمة المسندة للمستأنف بحيث تصبح إساءة الائتمان خلافا لأحكام المادة 422 ع لسنة 60، وإدانته بالتهمة المعدلة وحبسه شهرين وتغريمه عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم، يحبس في حالة عدم الدفع خلال المدة القانونية اللازمة .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 20/2/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:00 مساء  الزوار: 668    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved