||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :35
من الضيوف : 35
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620389
عدد الزيارات اليوم : 6972
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
. حكم رقم 134 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/2/16

استئناف جزاء
134/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: م. أ. ح/الطيرة وكيله المحامي حسن العوري/ رام الله المستأنف عليه:الحق العام
الهيئة الحاكمة:برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 13/2/1997 في الدعوى الجزائية رقم 161/97 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الاحتيال إخلاء سبيله بالكفالة.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد أن التهمة المسندة للمستأنف-بفرض ثبوتها-هي من درجة الجنحة.
وحيث أنّ التوقيف في الجرائم الجنحوية هو أمر جوازي، ولا يوجد فيه ما يمنع من تخلية السبيل بالكفالة.

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وتخلية سبيل المستأنف إذا تقدم بكفالة عدلية مقدارها مائتي دينار.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 16/2/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:01 مساء  الزوار: 712    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فإنّ قليلَ الحُبِّ بالعَقلِ صَالحٌ ***‏ وإنّ كثيرَ الحُبِّ بالجَهْلِ فاسِدٌ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved