||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633906
عدد الزيارات اليوم : 5365
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 544 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/6/3

استئناف جزاء
544/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: أ.أ.إ أ.إ.إ المستأنف عليه: الحق العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين هشام الحتو ونصري عواد.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر وجاهيا بتاريخ 7/3/98 في الدعوى الجزائية رقم 62/98 المتضمن إدانة المستأنف عليهما بتهمة بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية خلافا لأحكام المادة 386 ع لسنة 60 وتغريم المستأنف عليه الأول 50 دينار وتضمينه الرسوم وتغريم ولي امر المستانف عليه الثاني عشرين دينارا وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
اخطا قاضي الصلح في تلاوة تهمة بيع اغذية فاسدة خلافا للمادة 386 ع لسنة 60 بدلا من تهمة بيع اغذية فاسدة ضارة بصحة الانسان خلافا للمادة 387 من ذات القانون، رغم ان لائحة الشكوى المقدمة للمحكمة تتضمن تهمة بيع اغذية فاسدة خلافا للمادة 387 ع لسنة 60 ورغم ما ثبت لديها من ان الاغذية التي بيعت ضارة بصحة الانسان.
اخطا قاضي الصلح في عدم اتخاذ قرار يتعلق بمصادرة المضبوطات في هذه الدعوى.
بالتناوب العقوبة المحكوم بها جاءت خفيفة ولا تتناسب والجرم الذي اقدم المستانف عليهما على ارتكابه.
حيث ان هذا الاستئناف مقد ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
اما من حيث الموضوع وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف، فاننا نجد ان التهمة المسندة المستانف عليهما هي بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وضارة بصحة الانسان خلافا لاحكام المادة 387 ع لسنة 60 ونجد ان قاضي الصلح تلا عليهما التهمة في حدود تختلف في ماهيتها ومقدار عقوبتها عن التهمة الواردة في لائحة الشكوى وإدانة بموجبها دون ان يبين كيف توصل الى ذلك.
هذا من ناحية، ومن الناحية الأخرى فان قاضي الصلح لم يراع فيما يتعلق بالمستأنف عليه الثاني قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 الواجب التطبيق بالنسبة إليه ما دام من الثابت انه كان بتاريخ وقوع الفعل المشكو منه يبلغ من العمر 17 عاما واربعة شهور.


منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان هذا السبب وارد، فاننا دونما حاجة لبحث باقي اسباب الاستئناف نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للسير بها مجددا على ضوء ما اوضحناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني 3/6ذ/1998.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:19 مساء  الزوار: 783    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ذل من لا سـيف له. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved