||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :126
من الضيوف : 126
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637334
عدد الزيارات اليوم : 8793
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1160 لسنة 96 فصل بتاريخ 1997/1/30

استئناف جزاء
1160/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستانف عليه: ع. ع. ي/قبلان

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد و شكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرارقرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 7/9/96 في الدعوى الجزائية رقم 1806/96 المتضمن ادانة المستأنف عليه بتهمة حيازة بضاعة انتهت مدة صلاحيتها خلافا لأحكام المادتين 63و64 من قانون الصحة العامة (حسب ما جاء في القرارالمستأنف) وتغريمه مبلغا مقداره (25) دينارا، وتضمينه الرسوم، ومصادرة المضبوطات واتلافها.
يستند الاستئناف إلى القول بأن العقوبة المحكوم بها خفيفة ولا تتناسب مع الفعل المرتكب.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر لمحكمتنا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن المواقعة المرفوعة بها الدعوى التي اعترف المستأنف عليه بارتكابها هي قيامه بعرض مواد منتهية الصلاحية في محله التجاري.
وحيث أن هذه الواقعة تنطبق عليها أحكام الفقرة الثانية من المادة 68 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 66 بدلالة المادة 63 منه التي تعتبر العرض والحيازة أو التخزين بقصد البيع مشمولا بكلمة (بيع) قرارنا رقم 1159/96 تاريخ 30/10/1996.
.
وحيث أن المادة 79 من ذات القانون تنص على أن كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
منطوق الحكم
وحيث نجد أن العقوبة المحكوم بها جاءت بالفعل خفيفة ولا تتناسب مع الجرم المرتكب فإن الاستئناف يكون والحالة هذه وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف من جهة العقوبة وتغريم المستأنف عليه مبلغ (150) دينارا، وتضمينه الرسوم، وتصديق القرار المستأنف فيما عدا ذلك.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/1/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:31 مساء  الزوار: 1037    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَال ثابتُ بن قـُرة: صِحَةُ الجِسمِ في قِلَّةِ الطَّعَامِ، وصِحَةُ النَّفْسِ في قِلَّةِ الآثَامِ، وصِحَةُ القَلبِ في قِلَّةِ الاهتمامِ، وصِحَةُ اللِسَانِ في قِلَّةِ الكَلامِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved