||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636522
عدد الزيارات اليوم : 7981
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1159 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/10/30

استئناف جزاء
1159/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ح.أ.و/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور و عضوية القاضيين السيدين نصري عواد و شكري النشاشيبي.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهياً بتاريخ 1/9/1996 في الدعوى الجزائية رقم 1752/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية خلافاً لأحكام المادتين 64 و 65 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 1966، حسبما ورد في القرار المستأنف و تغريمه مبلغاً مقداره (25) ديناراً و تضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى السببين التاليين :
1)أخطأ قاضي الصلح في فرض عقوبة الغرامة لأن الفعل المشكو منه يشكل تهمة خطيرة تتعلق بغذاء الإنسان.
2)أخطأ قاضي الصلح في عدم التطرق في قراره المستأنف إلى كيفية التصرف بالبضاعة الفاسدة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع و فيما يتعلق بالسبب الأول من سببي هذا الاستئناف نجد أن الفعل المشكو منه الذي اعترف المستأنف عليه بارتكابه هو حيازته لمواد غذائية منتهية الصلاحية في مخزن تابع لمحله التجاري.
و حيث أن هذا الفعل تنطبق عليه أحكام الفقرة الثانية من المادة (68) من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 66 بدلالة المادة 63 منه التي تعتبر الحيازة أو التخزين بقصد البيع مشمولاً بكلمة (بيع).
و حيث أن المادة 79/1 من هذا القانون تنص على كل من يخالف أحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه يعاقب بالحبس من أسبوع إلى ستة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
و حيث أن العقوبة المحكوم بها تقع ضمن هذا الحد، فإن هذا السبب يكون غير وارد، لذا نقرر رده.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني فإننا نجد أنه كان على قاضي الصلح أن يقرر استناداً للمادة 69/2 من قانون الصحة العامة المشار إليه مصادرة المواد المضبوطة و إتلافها، و عليه فإن هذا السبب وارد.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر قبول الاستئناف موضوعاً و فسخ القرار المستأنف، و تعديله بإضافة عبارة " و مصادرة المضبوطات و إتلافها " إليه و تصديقه فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 30/10/1996.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:32 مساء  الزوار: 878    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved