||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636748
عدد الزيارات اليوم : 8207
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 888 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/8/28

إستئناف جزاء
رقم 888/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ع . أ . ت / نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد و زهير خليل.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 30 / 6 /1996 في الدعوى الجزائية رقم 1125/96 المتضمن إدانة المستأنف عليه بتهمة عرض مواد غذائية فاسدة للبيع خلافا لأحكام المادة 386 / 1/ب ع لسنة 60 ، وحبسه ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم، وتحويل عقوبة الحبس إلى غرامة ومصادرة المضبوطات وإتلافها.
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف جاء خاليا من ذكر المادة القانونية التي أستند إليها قاضي الصلح في تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة .
تقدم النائب العام بمطالعه خطية ترك فيها الأمر للمحكمة
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن قاضي الصلح، وأن لم يورد في قراره المستأنف المادة القانونية التي بالإستناد إليها قرر تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة بسبب مرض المستأنف عليه المدعم بتقارير طبية، إلا أن ذلك لا يوجب فسخ القرار المستأنف من هذه الجهة ما دام أنه أورد السبب التخفيفي الذي بالإستناد إليه قرر تحويل عقوبة الحبس إلى غرامة.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الأستئناف غير وارد لذا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 28/8 / 1996
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 08:33 مساء  الزوار: 841    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {استَعِينُوا بِالصَّبرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved