||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :115
من الضيوف : 115
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35449429
عدد الزيارات اليوم : 25584
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2005م بضم لجنة مشاريع عزبة أبو خميش إلى بلدية كفر اللبد بمحافظة طولك

قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2005م بضم لجنة مشاريع عزبة أبو خميش إلى بلدية كفر اللبد بمحافظة طولكرم


مجلس الوزراء بعد الاطلاع على قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم (1) لسنة 1997م لا سيما المادة (4/2) منه، وعلى ما عرضه وزير الحكم المحلي، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء تحت رقم (9/8/9) في جلسته المنعقدة بمدينة رام الله بتاريخ: (5/4/2005م)، قرر ما يلي:
مادة (1)
تُضَم لجنة مشاريع عزبة أبو خميش إلى بلدية كفر اللبد بمحافظة طولكرم.

مادة (2)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخصّه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 5/4/2005 ميلادية. الموافق: 26/ صفر/1426 هجرية. أحمد قريع رئيس مجلس الوزراء

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 15-10-2012 05:47 مساء  الزوار: 1149    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved