||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391105
عدد الزيارات اليوم : 18857
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 315 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/3/25


استئناف جزاء
315/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليهما: 1 – ح.م.ر / دير بزيع 2 - م.ح.م / أبو شخيدم
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد زهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 27/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 1047/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عن تهمة النصب والاحتيال حسب ورودها في لائحة الشكوى.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في عدم الاستماع إلى بينة النيابة، وأن قراره المستأنف غير معلل.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح قرر إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما عما اسند إليهما استنادا إلى ما ورد في لائحة الشكوى وما ذكره وكيل المستأنف عليه الأول.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن، إذ كان عليه الاستماع على الأقل إلى جزء من بينة النيابة كي يتمكن من إعطاء الواقعة المشكو منها وصفها القانوني الصحيح وبيان ما إذا كانت تشكل احتيالا أم لا.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف والحالة هذه يكون واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/3/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:25 مساء  الزوار: 861    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ذل مولى فهو ذليل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved