استئناف جزاء
894/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام بيت لحم المستأنف عليه: أ.م.ع/مخيم عايدة
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 30/1/97 في الدعوى الجزائية رقم 440/96 المتضمن إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة الإحتيال خلافا لل مادة 417 من قانون العقوبات لسنة 60 كون النزاع حقوقيا.
يستند الإستئناف إلى القول أن عناصر جريمة الإحتيال متوافرة لذا فقد أخطأ قاضي الصلح في إعلان عدم مسؤولية المستأنف عليه عن هذه التهمة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها قبول الإستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف لمخالفته البينات المقدمة وأحكام القانون,
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، وبالتدقيق في ملف الدعوى نجد أن ما توصل إليه قاضي الصلح من أن عناصر تهمة الإحتيال غير متافرة واعتباره النزاع حقوقيا يتفق مع البينة المقدمة ولا نرى أن قراره بإعلان عدم المسؤولية واقع في محله
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف غير وارد فإننا نقرر رده وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 1/7/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس
عن منظومة القضاء والتشريع في فلسطين (المقتفي)