||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390068
عدد الزيارات اليوم : 17820
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 882 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/6/21

استئناف جزاء
882/97
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف : أ.ع.ت / الخليل وكيله المحامي – عبادة مسودة المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 29/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 1479/96 القاضي بإدانة المستأنف بتهمة الاحتيال خلافا لل مادة 417 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ ثلاثون دينارا وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
أجاب النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
حيث أن المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول الحكم الغيابي المستأنف، فإن استئنافه والحالة هذه يكون مقدما ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 21/6/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:31 مساء  الزوار: 881    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولم أر في عيوب الناس شيئًا ***‏ كنقص القادرين على التمام. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved