||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35403620
عدد الزيارات اليوم : 6735
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 637 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/27

استئناف جزاء
637/97
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: ش.ج.ن / الخليل المستأنف عليه : الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور و عضويه القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر غيابيا بتاريخ 7/4/97 في الدعوة الجزائية رقم 356/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة الاحتيال خلافا لإحكام المادة 417ع لسنة 60، و حبسه ستة أشهر، و تغريمه عشرين دينار، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف و بذلك حرم من تقديم
ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع ، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذب يدعي أن لديه بينات و دفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه لمرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فإننا نقرر قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 27/9/1997.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
رئيس

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:33 مساء  الزوار: 917    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

استقبَالُ المَوتِ خيرٌ مِنْ اسْتِدبَارِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved