||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35323286
عدد الزيارات اليوم : 14984
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1547 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/3


استئناف جزاء
1547/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: س.ح.أ/ الظاهرية المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح دورا الصادر وجاهياً بتاريج 25/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 926/99 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة فض بكره بوعد الزواج خلافاً لأحكام المادة 304 ع لسنة 60، وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسم.
يتلخص الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إدانة المستأنف بالتهمة المسندة إليه استناداً لاعترافه الذي لم يدرك ماهيته.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن الاعتراف الذي يصدر عن المشتكي عليه هو من وسائل الإثبات وللمحكمة أن تقدره وتأخذ به متى اطمأنت إليه أو تطرحه إذا داخلها شك في صحته.
وحيث أن قاضي الصلح أخذ بهذا الإعتراف الأمر الذي يتفق وحكم المادة 172/1 من قانون أصول المحاكمات الحزائية.

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه غير وارد، لذا نقرر رده موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف، وتضمين المستأنف (45) شاقلاً رسم تصديق.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 3/1/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:34 مساء  الزوار: 854    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِتـابُ هَديةُ الأحْبـابِ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved