||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35401410
عدد الزيارات اليوم : 4525
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 616 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/5/4 . ..

استئناف جزاء ،
616/97
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: ب.م.س /عنبتا وكيله المحامي - خيري حنون/عنبتا المستأنف عليه:الحق العام .
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضويه القاضيين السيدين نصري عواد و غازي عطره
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 19/10/1996 في الدعوى الجزائية رقم 1358/96 المتضمن ادانة المستأنف الإحتيال خلافا لأحكام المادة 417ع لسنة 60 و حبسه ثلاثة اشهر ، و تغريمه عشرين دينار، و تضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المسنأنف صدر بغياب المستأنف و بذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات و دفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى العامة يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدمي أن لديه بينات و دفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.
منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الإستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب فأننا نقرر قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/5/1997.
القضاة في الصدور
قاضي ،
قاضي
الرئيس .

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:38 مساء  الزوار: 913    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اصبِرْ لكُلِ مُصيِبةٍ وتَجَلَّدْ، واعْلَمْ بأنَّ الدَّهْرَ غيرَ مُخَلَّدِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved