||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35312217
عدد الزيارات اليوم : 3915
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 149 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/4/2


استئناف جزاء
149/2001
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ف. ع. أ وكيله المحامي محمد شاهين/ بيت لحم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطره

القــرار
الأسباب والوقائع
هذه استئناف ضد قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر بتاريخ 12/3/2000 في الدعوى الجزائية رقم 171/2001 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة فض بكاره بوعد الزواج خلافا للمادة 304ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1)القرار المستأنف مخالف للأصول الإجرائية لان قاضي الصلح باشر النظر بالدعوى بعد أحالتها من الشرطة دون إخبار المدعي العام.
2)القرار المستأنف سابق لأوانه حيث لم يستمع قاضي الصلح لشهادة الطبين معطي التقرير الطبي المبرز ن/1 كما اخطأ في عدم سماع باقي شهود النيابة.
3)القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون حيث كان على قاضي الصلح وقف ملاحقة المستأنف عليه ما دام أنه تزوج بالمجني عليها عملا بنص المادة 308/1ع لسنة 60
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الاستئناف وأن كنا نجد حدوث تقصير من قبل الشرطة لعدم إبلاغها الأمر للمدعي العام أو قيامها ببعض التحقيقات دون إعلامه إلا أن هذا الأمر لا يدعو إلى إبطال إجراءات الدعوى ما دام أن قاضي الصلح قد باشر النظر فيها وفق ما تتطلبه أحكام المادة 37 من قانون محاكم الصلح وذلك بعد ورود تقرير موجه له من مأموري الضابطة العدلية سيما وأن التهمة هي من نوع الجنحة والتي تدخل ضمن اختصاصه وعليه فان هذا السبب غير وارد.
أما بخصوص السبب الثالث من أسباب الاستئناف فأننا نجد أن المشتكية ذكرت على الصفحة الرابعة من ضبط الدعوى (وبعد هذه الواقعة تم عقد الزواج فيما بيني وبين المشتكى عليه حيث تزوجنا وأنا أعيش الآن في بيت أهل المشتكى عليه).
وبمراجعة نص المادة 308/1 من قانون العقوبات لسنة 60 والتي تقضي بأنه إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها أوقفت الملاحقة.
وحيث كان من المتوجب على قاضي الصلح العمل على إبراز عقد الزواج المدعى حدوثه حتى يثبت من هذا الأمر وحتى يصار إلى أعمال نص المادة 308/1 المشار إليها والتي توقف ملاحقة المستأنف عليه إذا ثبت بالفعل أنه تزوج من المجني عليها.

منطوق الحكم
وحيث أنه لم يفعل، فأننا وللسبب الثالث من أسباب الاستئناف دونما حاجة لبحث السبب الثاني منه نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى قاضي الصلح للعمل على إبراز عقد المطلوب وتطبيق احكام المادة 308/1ع لسنة 60 وفق ما بيناه وإصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 2/4/2001.

القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:35 مساء  الزوار: 863    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ولا خَيْر في حُسنِ الجسومِ وطولِهَا إذا لَمْ يَزِنْ طولَ الجسومِ عقُولٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved