||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404807
عدد الزيارات اليوم : 7922
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 601 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/24.

استئناف جزاء ،
160/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:- ا. م. خ / القدس وكيله المحامي - فهد الشويكي / رام الله . المستأنف عليه :- الحق العام
الهيئة الحاكمة :- برئاسة القاضي السيد زهير خليل وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطره.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 22/4/1997 في الدعوى الجزائية رقم 468/97 المتضمن رفض طلب المستأنف الموقوف بتهمة الاحتيال وتبديد أموال السلطة واعطاء شيكات بدون رصيد (حسب ورودها في لائحة الشكوى) إخلاء سبيله بالكفالة.
يتلخص الاستئناف في القول بان القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول وغير معلل.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الامر لمحكمتنا.
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين لنا ان التهم المسندة للمستأنف هي من درجة الجنحة.
وحيث أن التوقيف في الدعاوي الجنوحية هو أمر جوازي لقاضي الصلح يترخص به على ضوء الدعوى المنظورة امامه.
منطوق الحكم
وحيث ان قاضي الصلح يرى عدم تخلية سبيل المستانف بالكفالة، وليس لنا ما يبرر التدخل فيما يراه.
وحيث ان الاستئناف غير وارد، لذا فاننا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 24/4/1997.
القضاة في الصدور
قاضي ،
قاضي ،
قاضي مترئس .

الكاتب: mais بتاريخ: الأحد 18-11-2012 09:40 مساء  الزوار: 918    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما خير ليل ليس فيه نجوم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved