||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :69
من الضيوف : 69
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35490987
عدد الزيارات اليوم : 14549
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1011 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/9/16


استئناف جزاء
1011/95
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
يتوجب على المحكمة سماع البينات في حال عدم إقتناعها بإعتراف الظنين وفق ما تتطلبه المادة 4/172 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، خصوصا وقد اقترن ذلك الإعتراف بادعاء المتهم عن سبق محاكمته عن هذه التهمة امام محكمة أخرى.
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس. المستأنف عليهما:- 1) ح. هـ. خ- نابلس. 2) ق. ف. س- نابلس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 2/4/95 في الدعوى الجزائية رقم 90/93 المتضمن إدانة المستأنف عليهما بتهمة استعمال مال الغير دون إذن خلافا لأحكام المادة 409ع لسنة 60 المعدلة بالأمر العسكري رقم 954 لسنة 80، وحبس كل منهما ثلاثة أشهر مخفضة بسبب المصالحة واسقاط الحق الشخصي إلى شهر واحد وتضمينها الرسوم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في إصدار القرار المستأنف دون الاستماع إلى شاهدي النيابة اللذين قرر بجلسة 7/2/94 دعوتهما لسماع أقوالهما.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح بالرغم من اعتراف المستأنف عليهما بالتهمة المسندة إليهما، قرر في جلسة 7/2/94، تحقيقا للعدالة، دعوة المشتكي وشاهد النيابة الوكيل رياض يامين لسماع أقوالهما، إلا أنه في جلسة 4/7/95 عاد عن قراره هذا، وأصدر القرار المستأنف القاضي بإدانة المستأنف عليهما بالتهمة المسندة إليهما استنادا لاعترافهما المذكور.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن لمخالفة ذلك لما ورد في الفقرة الرابعة من المادة 172/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
التي توجب على قاضي الصلح استماع البينات في حالة عدم اقتناعه باعتراف الظنين سيما وقد ورد في أقوال المستأنف عليه الثاني ردا على التهمة المسندة إليه أنه حوكم عنها أمام المحكمة العسكرية وأبرز المبرز د/1.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للسير بها وفق الأصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل

قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 16/9/1995.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:13 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

التَّحَسـُّنُ خيـر من الحُسْـنِ.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved