||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :123
من الضيوف : 123
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35499351
عدد الزيارات اليوم : 1385
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 260 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/3/23


بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله
استئناف جزاء رقم
260/96
الديباجة
المستأنف: 1) ح.ع.ع 2) ك.خ.ع 3) س.ع.م-جميعهم من بلعا. وكيلهم المحامي ناصر شنار المستأنف عليه:- الحق العام.
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصرى عواد وزهير خليل.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهياً بحق المستأنفين بتاريخ 16/1/96 في الدعوى الجزائية رقم 41/96 والقاضي بإدانة المستأنفين بتهمة استعمال مال الغير بدون إذن خلافاً ل لمادة 416 ع لسنة 60 وحبس كل من المستأنفين الأول والثاني لمدة ثلاثة أشهر وتضمين كل منهما الرسوم القانونية وحبس المستأنف الثالث لمدة ستة أشهر وتضمينه الرسوم بذات التهمة. وإدانة المستأنفين في تهمة إتلاف مال الغير خلافا ل لمادة 445ع لسنة 60 وتغريم كل منهم عشرون دينار وتضمين كل منهم الرسوم القانونية ودمج العقوبتين وتنفيذ الأشد.
يستند الاستئناف إلى الأسباب التالية:-
1-أخطأ قاضي الصلح بإدانة المستأنفين بتهمة إتلاف مال الغير خلافا للمادة 445ع لسنة 60 نظرا لإسقاط الحق الشخصي.
2-أخطأ قاضي الصلح في عدم الأخذ بتقارير مراقب السلوك.
3-أخطأ قاضي الصلح في الحكم بحبس المستأنف الثالث ستة أشهر وهي أقصى العقوبة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطيه ترك الأمر للمحكمة
التسبيب
لورود الإستئناف ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن السبب الثاني من أسباب الإستئناف غير وارد لأن القاضي غير مقيد بتقارير مراقب السلوك وإنما هي توصية يستأنف بها لدى فرض العقوبة، وعليه فإننا لا نرى ما يعيب القرار المستأنف من هذه الجهة فنقرر رد هذا السبب من أسباب الإستئناف.
وبالنسبة للسبب الثالث من أسباب الإستئناف لوحظ أن العقوبة التي فرضها قاضي الصلح هي ضمن الحد القانوني وهي حبس المستأنف الثالث لمدة ستة أشهر في تهمة استعمال مال الغير بدون إذن خلافا ل لمادة 416ع لسنة 60، وعليه تقرر رد هذا السبب من أسباب الإستئناف.
وبالنسبة للسبب الأول فإننا نرى أن هذا السبب وارد وما دام أن المشتكي أسقط حقه الشخصي فكان على قاضي الصلح أن يقرر إسقاط دعوى الحق العام تبعا لإسقاط الحق الشخصي عملاً ب المادة 445/2 ع لسنة 60 ولما لم يفعل،

منطوق الحكم
فإننا نقرر فسخ القرار المستأنف من هذه الجهة وإسقاط دعوى الحق العام في تهمة إتلاف مال الغير وتضمين المشتكي (111) شاقلا رسوم الإسقاط ورد الإستئناف وتصديق القرار فيما عدا ذلك وتغريم كل من المستأنفين (45) شاقلا رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقاً بأسم الشعب الفلسطيني في 23/3/96.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:14 مساء  الزوار: 949    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما اليوم إلا مثل أمس الذي مضى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved