||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35496236
عدد الزيارات اليوم : 19798
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 143 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/25


استئناف جزاء
143/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

المبادئ القانونية
الإعتراف الذي يدلي به المتهم هو من الأدلة الإقناعية والذي يمكن للمحكمة أن تراقب صحته بواسطة الشهادات وغيرها من الأدلة، فالإعتراف من جملة الأدلة وبالتالي من الجائز عدم الأخذ به إذا لم تقتنع به المحكمة ولو كان صادراً من المتهم دون ضغط أو إكراه.
على الرغم مما جاء في المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 من أن البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بكافة طرق الإثبات، وأن القاضي يحكم حسب قناعته إلا أن هذه القناعة يجب أن ترتكز على ما يؤدي إليها عقلاً ومنطقاً.
إن الأدلة في المسائل الجزائية متساندة يكمل بعضها بعضا، ويستخلص قاضي الموضوع قناعته من مجمل هذه الأدلة بحيث إذا تهاتر بعضها مع البعض الآخر لا يؤخذ به.
الديباجة
المستأنف: هـ. ع. ن/ بيت ساحور وكيله المحامي سامي سلمون / بيت ساحور المستأنف عليه: الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
تقدم المستأنف بهذا الاستئناف للطعن في قرار قاضي صلح بيت لحم الصادر وجاهيا بتاريخ 25/1/1997 في الدعوى الجزائية رقم 254/96 المتضمن:
1) تعديل تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407ع لسنة60 المسندة إليه بحيث تصبح استعمال سيارة بدون إذن صاحبها خلافا للمادة 409 من ذات القانون المعدلة بالأمر رقم 954 لسنة 1981 ، وإدانته بالتهمة المعدلة وحبسه، أربعة أشهر وتضمينه الرسوم.
2) إدانته بتهمة إلحاق ضرر بمال الغير خلافا للمادة 445/1ع لسنة60 ، وحبسه شهرا واحدا، وتضمينه الرسوم.
يتلخص هذا الاستئناف في القول بإن القرار المستأنف ضد وزن البينة التي لم تقوى على إثبات ارتكاب المستأنف لما أسند إليه.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
حيث أن هذا الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح أدان المستأنف بتهمة استعمال سيارة دون إذن صاحبها، وإلحاق الضرر بمال الغير إستنادا لاعترافه الوارد في المبرز ن/1، ولقناعته ببينة النيابة التي جاءت حسب ما ورد في القرار المستأنف مؤيدة بالبينة الدفاعية.
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد هو هل أصاب قاضي الصلح فيما خلص إليه؟
وقبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من الإشارة إلى أن الاعتراف الذي يدلي به المتهم هو من الأدلة الاقناعية ولا يرتبط به القاضي ويمكن أن يراقب صحته بواسطة الشهادات وغيرها من الأدلة التي بين يديه وأن الاعتراف ليس حجة في ذاته، وهو من جملة الأدلة ومن الجائز عدم الأخذ به إذا لم يقتنع بصحته ولو كان صادرا عن المتهم بلا ضغط أو إكراه وفي هذا الصدد لا بد من الإشارة إلى العديد من قرارت محكمة التمييز حول هذه المسألة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر قرارها رقم 74/68 صفحة 670 سنة 68،
وقرارها رقم 8/69 صفحة 213 سنة 69، وقرارها رقم 17/51 صفحة 41 عدد 1 سنة أولى، وقرار محكمتنا رقم 213 /91 الصادر بتاريخ 6/6/1991.
ولا بد من الإشارة أيضا إلى أنه على الرغم مما جاء في
المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
من أن البينة تقام في الجنايات والجنح والمخالفات بكافة طرق الاثبات. وإن القاضي يحكم حسب قناعته الشخصية، إلا أن هذه القناعة يجب أن ترتكز على ما يؤدي إليها عقلا ومنطقا.
ولا بد من الإشارة كذلك إلى أن الأدلة في المسائل الجزائية متسائدة يكمل بعضها بعضا، وإن قاضي الموضوع يستخلص قناعته هذه من مجموع هذه الأدلة بحيث إذا تهاثر بعضها مع البعض الآخر لا يؤخذ به.

نعود الآن للإجابة عل سؤالنا الذي طرحناه في مستهل هذا القرار، ونقول ان بينة النيابة التي اعتمدها قاضي الصلح لإدانة المستأنف بما أسند إليه هي شهادة الملازم أديب موسى / مرتب شرطة بيت لحم الواردة على الصفحة الرابعة من ضبط المحكمة التي شهد فيها حول الافادة التي أداها المستأنف أمام الشرطة (مبرز ن/1)، وشهادة المشتكي ب.م والشاهد ب .ر.ج .
وبتدقيق هذه الشهادة، نجد أنه قد جاء بها أن المستأنف هو جاره، ويسكن في بيته، وإنه على عداء معه منذ سنة، وإن سبب هذا العداء حسبما جاء في افادة هذا الشاهد المعطاة للشرطة بتاريخ 24/3/1996 هو خلاف حول تخلية أسرة المستأنف من بيته المؤجر لها.
وبتدقيق شهادة الشاهد أ .ر.ج فإننا نجد أنها لا تخلو من الغرض، فبالإضافة إلى أن هذا الشاهد ه .ز من أقرباء المشتكي، فإن شهادته قد تهاثرت إلى حد بعيد مع شهادة والدة شاهد الدفاع ب. خ .ج .
أما فيما يتعلق بالبينة الدفاعية، ومع استبعاد شهادة شاهدة الدفاع ه . ش ، فلم يرد فيها ما يربط المستأنف بما أسند إليه، إذ جاء في شهادة الشاهد ب. خ أنه حاول رؤية من كان يقود المركبة إلا أنه لم يتمكن من تشخيصه، وجاء في شهادة الشاهد الملازم أول هشام بنورة أنه عندما عثر على السيارة لم يلمح أي شخص
يغادر مكانها ولم يشاهد المشتكي عليه يدخل بيته، وجاء في شهادة الشاهد ح .س أنه لم يستطع تمييز الشخص الذي كان يسوق السيارة.
على ضوء ما بيناه، نرى أن ما جاء في البينة الواردة في الدعوى غير كاف لمساندة اعتراف المستأنف أمام الشرطة.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم ببراءة المستأنف من التهمتين المسندتين إليه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/10/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:15 مساء  الزوار: 1012    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا الشعب يوما أراد الحياة *** فلا بد أن يستجيب القدر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved