||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35492117
عدد الزيارات اليوم : 15679
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 607 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/29


استئناف جزاء
607/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان:- 1- ع.م.ا / عسكر - نابلس 2- م. م. ي / رام الله وكيلهما المحامي مازن الدمنهوري / نابلس المستأنف عليه:- الحق العام
الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر وجاهيا بتاريخ 9/4/97 في الدعوى الجزائية رقم 409/96 المتضمن تعديل تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 407 و76ع لسنة 60 المسندة للمستأنفين بحيث تصبح التصرف في مال منقول خلافا لأحكام المادة 424 من ذات القانون، وادانتهما بالتهمة المعدلة، وتغريم كل منهما (30) دينار، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في تعديل تهمة السرقة بالاشتراك المسندة اليهما الى التصرف في مال الغير، وكان عليه اعلان براءة المستأنف عليهما من التهمة الاولى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر لحكمتنا.

التسبيب
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فاننا على ضوء البيئة المستمعة في هذه الدعوى سيما شهادة الشاهد خليل محمد عبد الله عيسى الواردة على الصفحة الرابعة من ضبط المحاكمة، نجد أن الركن المعنوي في جريمة السرقة وهو انصراف نية الجاني الى أخذ الشيء مع علمه بسرقته غير متوفر في هذه الدعوى كما نجد أنه يشترط لأعمال نص المادة 424ع لسنة 60 أن يكتم الشخص المال الذي دخل في حيازته بسبب هفوة من المالك أو أن يرفض اعادته مع علمه بـأنه حصل عليه بهذه الصورة، الامر غير متوفر ايضا في دعوانا هذه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستانف، والحكم بعدم مسؤولية المستأنفيين عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 407 و 76ع لسنة 60.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 29/11/97.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:16 مساء  الزوار: 858    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإشارات تُغْني اللبيب عن العبارات.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved