||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :57
من الضيوف : 57
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35484634
عدد الزيارات اليوم : 8196
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 683 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/9/19


استئناف جزاء
683/ 98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ق.ع.ا / الفندقومية
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر بتاريخ 2/4/98 في الدعوى الجزائية رقم 482/97 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة استعمال أشياء تخص الغير دون إذن خلافا لأحكام المادة 416ع لسنة 60.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف غير معلل.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق ملف الدعوى, نجد أن قاضي الصلح قضى بإعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المسندة إليه بداعي أن الشكوى مقدمة ممن لا يملك الحق في ذلك استنادا إلى ما شهد به المشتكي من أن الهاتف الذي كان المستأنف عليه يستعمله لا يعود للمشتكي وإنما لوالد المستأنف عليه.
إننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب عليه في هذا الشأن, إذ على الرغم من أن الهاتف مسجل باسم والد المستأنف عليه, إلا انه موجود داخل المحل الذي يستأجره المشتكي, وانه هو الذي يستعمله, ويدفع أثمان المكالمات التي تصدر عنه.

منطوق الحكم
وعليه, وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله, لذا نقرر قبوله شكلا, وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه لإجراء المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 19/9/98

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:18 مساء  الزوار: 847    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved