||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35493393
عدد الزيارات اليوم : 16955
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 971 لسنة 98 فصل بتاريخ 2000/1/22


استئناف جزاء
971/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنفان: "المدعى عليهما بالحق الشخصي" ح. م. ض/ بيت أمرين وكيله المحامي ناصر الشنار / طولكرم 2 ي. م. ت/ عصيرة الشمالية وكيله المحامي علام عناب / نابلس المستأنف عليه:"المدعي بالحق الشخصي" أحمد خليل أحمد عوض / طولكرم
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 23/12/89 في الدعوى الجزائية رقم 18/89 المتضمن:-
أولا:- ادانة المستأنفين بالتهمتين التاليتين :-
1-استعمال سيارة الغير بالاشتراك دون اذن صاحبها خلافا لاحكام المادتين 409/أ و 76 ع لسنة 60 , وحبس كل منهما شهرا واحدا , وتضمينه الرسوم .
2-الحرق بالاشتراك خلافا لاحكام المادتين 371/1 و76 ع لسنة 60 , وحبس كل منهما شهرا واحدا , وتغريمه خمسة دنانير ,وتضمينه الرسوم .
دمج العقوبتين معا عملا باحكام المادة 72/1ع لسنة 60 , وتنفيذ اشدهما , وتحويل عقوبة الحبس الى الغرامة بواقع نصف دينار عن كل يوم محكومية .
ثانيا :- إلزامهما بالتكافل و التضامن بأن يدفعا للمشتكي " المدعي بالحق الشخصي " مبلغا مقداره (2300) دينارا مع الرسوم و المصاريف وعشرة دنانير أتعاب محاماة .
يستند الاستئاف الى السببين التاليين :-
لقد سبق أن لوحق المستأنفان عن التهمة المسندة اليهما بموجب الدعوى الجزائية رقم 32/89 و صدر بها حكم بتاريخ 31/5/89 و لا تجوز ملاحقتهما مرة اخرى .
القرار المستأنف المتعلق بالحق الشخصي صدر بغياب المستأنفين مما حرمهما من تقديم ما لديهما من بينات و دفوع .
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الشق الجزائي من القرار المستأنف شكلا لعدم اختصام الحق العام .
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وفيما يتعلق بالمستأنف الثاني، فأننا نجد أنه كان تقدم بالاستئناف رقم
160/90 ضد القرار المستأنف ، و أن محكمتنا قررت بتاريخ 7/3/90 رد الشق الجزائي من القرار موضوعا لان إدانة المستأنف مبنية على اعترافه بالتهمتين المسندتين اليه
وحيث أنه في حالة الإدانة لابد للقاضي من الحكم للمتضرر مدنيا من وقوع الجريمة .
وحيث أنه لا يجوز تقديم استئناف ضد حكم اكتسب الدرجة القطعية فأننا نقرر رد الاستئناف المقدم من المستأنف الثاني ، و تضمينه (45) شاقلا رسم استئناف .
أما فيما يتعلق بالمستأنف الأول ، فأننا نجد ان استئنافه يشتمل على شقين أحدهما جزائي و الأخر مدني .
وحيث أنه لم يختصم الحق العام ، فأن الشق الجزائي من استئنافه يكون غير مقبول ، لذا نقرر رده شكلا، وتضمينه (45) شاقلا رسم استئناف .
منطوق الحكم
وحيث أن الدعوى المدنية إذا اقيمت تبعا للدعوى الجزائية فأنها تتبعها من حيث إجراءات المحاكمة والطعن.وحيث أننا قررنا رد الشق الجزائي من القرار المستأنف ، فأننا نقرر أيضا رد الشق المدني منه .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الفلسطيني في22/1/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:19 مساء  الزوار: 908    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وخير جليس في الزمان كتاب
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved