||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35501924
عدد الزيارات اليوم : 3958
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1282 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/26


استئناف جزاء
1282/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه :ي.م.ي
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 12/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 147/97 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من تهمة إستعمال أشياء الغير بصورة تلحق به ضررا خلافا لأحكام المادة 416ع لسنة 60 .
يستند الإستئناف الى السببين التاليين :
1- القرار المستأنف ضد ضد وزن البينة الواردة في الدعوى .
2- القرار المستأنف وليد إجراءات قانونية خاطئة إذ أن قرار محاكمة المستأنف غيابيا بالصورة الوجاهية كان بتاريخ 2/11/98 وليس بتاريخ 2/12/98 ولم تقم المحكمة بتصحيح الخطأ .
التسبيب
حيث أن الإستئناف واقع ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الثاني من سببي هذا الإستئناف فإننا نجد أن قاضي الصلح قرر بجلسة 2/11/98 إجراء محاكمة المستأنف عليه غيابيا بالصورة الوجاهية لتفهمه موعدها وعدم حضوره وأنه سجل على سبيل الخطأ أن تلك المحاكمة جرت بتاريخ 2/12/98 .
وحيث أن هذا الخطأ لا يضير الدعوى سيما أن القرار المستأنف صدر بتاريخ 2/11/98 أي في نفس الجلسة التي حوكم فيها المستأنف عليه غيابيا بالصورة الوجاهية .
وحيث أن هذا السبب يغدو والحالة هذه في غير محله لذا نقرر رده .
منطوق الحكم
أما فيما يتعلق بالسبب الأول،فإننا نجد أن قاضي الصلح وزن البينات الواردة في الدعوى وزنا سليما نقره عليه ولا نرى ما يبرر التدخل بشأنه.
عليه وحيث أن هذا السبب غير وارد فإننا نقرر رده .
مما تقدم نقرر رد الإستئناف موضوعا،وتصديق القرار المستأنف .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 26/1/99 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:20 مساء  الزوار: 850    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المـرءُ كثيـرٌ بِأخِيـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved