||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619238
عدد الزيارات اليوم : 5821
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 274 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/5/30


استئناف جزاء
274/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه : 1) ب.ي.ح/مخيم بلاطة 2)ب.م.ي/مخيم بلاطة 3)ب.س.ي/مخيم بلاطة 4)س.م.س/نابلس
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 4/1/1994 في الدعوى الجزائية رقم2215/85 المتضمن:
1)ادانة المتهم عليهما الاول والرابع بتهم :
أ) اجراء مراسيم زواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها خلافا للمادة 279/2 ع سنة 60 وحبس كل منهما ستة اشهر مخفضة الى شهرين وتضمينهما الرسوم .
ب) التهديد خلافا للمادة 351 ع سنة 60 وحبس كل منهما مدة شهر وتضمينهما الرسوم .
ج) تزوير واستعمال شهادات ميلاد مزورة خلافا للمادة 10 (1) (ب) من قانون الصحة العامة رقم 40 لسنة 40 بدلالة المادة 81 من قانون الصحة العامة رقم 43 لسنة 66 وحبس كل منهما مدة شهر وتضمينهما الرسوم على ان تنفذ بحقهما العقوبة الاشد وتحويل عقوبة الحبس الى غرامة بواقع (500) فلس عن كل يوم .
2) اعلان عدم مسؤولية المستأنف عليهما الثانية والثالثة عن التهم المسندة لهما المشار اليها اعلاه .
يستند الاستئناف للسببين التاليين :
1)القرار المستأنف خلا من ذكر المادة القانونية التي اعتمدها قاضي الصلح في تخفيض العقوبة وتحويل عقوبة الحبس الى غرامة بالنسبة للمستأنف عليهما الاول والرابع .
2) القرار المستأنف غير معلل تعليلا سليما بالنسبة للمستأنف عليهما الثانية والثالثة .

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع وبالنسبة للسبب الاول فاننا نرى ان عدم ذكر المادة القانونية التي بالاستناد اليها تم تحويل عقوبة الحبس الى غرامة لا يعيب القرار المستأنف ما دام ان المادة 100ع سنة 60 اجازت للمحكمة اذا اخذت بالاسباب المخففة تحويل الحبس الى غرامة وما دام ان قاضي الصلح علل قراره المانح لهذه الاسباب تعليلا سليما (استئناف جزاء 227/94).
أما بالنسبة للسبب الثاني فاننا وبمراجعة البينات المقدمة نجد ان بينة النيابة جاءت عاجزة عن ريط المستأنف عليهما الثانية والثالثة بالتهم المسندة اليهما الامر الذي كان على قاضي الصلح ان يقرر ازاءة برائتهما مما اسند اليهما وليس اعلان عدم مسؤوليتهما.
منطوق الحكم
لذا، وحيث ان هذا السبب وارد فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف من هذه الجهة واعلان برائة المستأنف عليهما الثانية والثالثة وتصديقه فيما عدى ذلك .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 30/5/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:34 مساء  الزوار: 747    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved