||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619362
عدد الزيارات اليوم : 5945
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 182 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/4/11


استئناف جزاء
182/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف: م.م.ا/عبوين وكيله المحامي فيصل جاسر/رام الله المستأنف عليه :الحق العام
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين شكري النشاشيبي وعبدالله غزلان.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة صلح رامالله الصادر وجاهيا بتاريخ 29/1/1994 في الدعوى الجزائية رقم 1428/87 القاضي بالابقاء على العقوبة السابقة وهي الحبس لمدة شهر واحد والرسوم لان المستانف لم يقدم اية بينة من شانها تغيير قناعتها التي توصلت اليها في قرارها السابق القاضي بادانته.
يتلخص الاستئناف بالسببين التاليين :
القرار المستانف مخالف للقانون.
القرار المستانف ضد وزن البينة.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا و تصديق القرار المستانف .
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
اما من حيث الموضوع نجد ام محكمة الصلح اصدرت بتاريخ 28/10/1991 قرارا يقضس بادانة المستانف بتهمة التهديد خلافا للمادة 350ع سنة 60 و حبسه مدة شهر وتضمينه الرسوم، الا ان محكمتنا و اثر الطعن الذي تقدم به المستانف قضت بفسخ هذا القرار نظرا لصدوره بالصورة الغيابية، وإعادة الدعوى إلى محكمة الصلح بموجب القرار رقم 298/92 الصادر بتاريخ 27/6/1992 لسماع بينات المستانف ودفوعه.
ونجد أيضا ان محكمة الصلح بعد ان استتمعت الى البينات الدفاعية و مرافعة الوكيلين اصدرت القرار المستانف القاضي بالابقاء على العقوبة السابقة بداعي ان المستانف لم يقدم اية بينه من شانها التاثير على ما توصلت اليه في قرارها السابق.
وحيث ان اصدار القرار المستانف بهذه الكيفية جاء مخلفا لاحكام المادة 24/3 من قانون محاكم الصلح ما دام انه لم يتضمن موجزا عن الوقائع والعلل والاسباب والمواد القانونيه التي بني عليها،اذ لا يجوز الاستناد الى الحكم السابق الذي تقرر فسخه من قبل محكمتنا و اصبح لاغيا وكأن لم يكن ، الامر الموجب لفسخ هذا القرار المستانف وعليه وحيث أن السبب الأول من سببي الاستئناف وارد
منطوق الحكم
فاننا نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى محكمة الصلح لاصدار قرار اصولي وفق احكام القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم القانون و العدل في 11/4/1994.

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:35 مساء  الزوار: 727    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ما كل من هزّ الحسامَ بضاربِ ***‏ ولا كل من أجرى اليراع بكاتبِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved