||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35620979
عدد الزيارات اليوم : 7562
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 132 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/2/7


استئناف جزاء
132/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف:ن.م.ح / قبلان . المستأنف عليه :الحق العام
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي .
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرارقاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 12/8/1993 في الدعوى الجزائية رقم 440/88 المتضمن ادانة المستأنف بالتهمتين التاليتين :-
1)التهديد بالقتل خلافا للمادة 351 ع لسنة 60 وحبسه شهرا واحدا وتحويل عقوبة الحبس الى غرامة وتضمينه الرسوم .
2)الشتم والتحقير خلافا للمادة 360 من ذات القانون وتغريمه عشرة دنانير وتضمينه الرسوم .
دمج العقوبتين معا عملا باحكام المادة 72 ع لسنة 60 ، وتنفيذ اشدهما
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .

التسبيب
اما من حيث الموضوع ، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي ان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب عدم حضوره جلسات المحاكمة.
وحيث انه لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة تقديم معذرة مشروعة للغياب،

منطوق الحكم
فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح لدعوة الشاهد المذكور وبعد ذلك اتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 7/2/1994

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:36 مساء  الزوار: 743    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {ادعُ إلى سَبيِلِ رَبِّكَ بِالحِكمَةِ وَالمَوعِظَةِ الحَسَنَةِ وَ جَادِلهُم بِالَّتِي هِيَ أَحسَنُ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved