||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619239
عدد الزيارات اليوم : 5822
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 124 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/2/15


استئناف جزاء
124/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله
الديباجة
المستأنف:مدعي عام نابلس . المستأنف عليهما : 1)أ.ن.ع /مخيم طول كرم 2)ع.ع.ت / طول كرم
الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرارمحكمة بداية نابلس الصادر بتاريخ 19/12/1993 في الدعوى الجزائية رقم 101/93 المتضمن :-
أولا: تعديل تهمة الشروع بالقتل خلافا للمادتين 327/3 و 70 ع لسنة 60 المسندة للمستأنف عليه الاول بحيث تصبح الايذاء خلافا للمادة 334 من ذات القانون ، واسقاط دعوى الحق العام عن التهمة المعدلة نظرا لاسقاط المشتكي حقه الشخصي .
ثانيا: اعلان براءة المستأنف عليه الثاني من تهمة التهديد بالقتل خلافا للمادة351 ع لسنة 60 .
يستند الاستئناف في القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والاصول ولا ينسجم مع البينات الواردة في الدعوى التي اثبتت قيام المستأنف عليهما كل بما اسند اليه . .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية ، نقرر قبوله شكلا .
التسبيب
اما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد ان محكمة البداية عالجت البينات المستمعة معالجة سليمة بحيث جاء القرار المستأنف متفق واحكام القانون .
منطوق الحكم
وعليه وحيث ان الاستئناف غير وارد، فاننا نقرر رده موضوعا وتصديق القرار المستأنف .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 15/2/1994 .

القضاة في الصدور
قاضي منتدب
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:38 مساء  الزوار: 703    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تقطـعُ أعْنـَاقَ الرِّجَـالِ المَطَامـِعُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved