||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35621098
عدد الزيارات اليوم : 7681
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 5 لسنة 94 فصل بتاريخ 1994/1/6


استئناف جزاء
5/94
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
الاستئناف الأول: المستانف(المدعي بالحق الشخصي) : ت.م.ب/الخليل وكيله المحامي بهيج التميمي –القدس المستانف عليهما(المدعى عليهما بالحق الشخصي): 1) أ.خ.ع-الخليل وكيله المحامي يوسف ربعي /الخليل 2) أ.خ.خ/الخليل الاستئناف الثاني: المستأنف: مدعي عام الخليل المستأنف عليهما: 1) م. ع. خ/الخليل 2) م. خ. ج/الخليل

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد خليل السلواني وعضوية القاضيين امين عبد السلام وشكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد القرار الصادر عن قاضي صلح الخليل بتاريخ 27/11/1993 في الدعوى الجزائية رقم 1023/87 فيما يتعلق برد دعوى التضمينات تبعا لاعلان براءة المساتف عليهما من تهمة الشتم والتحقير, والثاني فيما يتعلق بادانة المستانف عليهما فيه بتهمة التهديد خلافا للمادة 354 ع سنة 60 وتغريم كل منهما خمسة دنانير وتضمينه الرسوم واعلان برائتهما من تهمة الشتم والتحقير خلافا للمادة 360 من ذات القانون
يستند الاستئناف الأول الى السببين التاليين:-
1) أخطأ قاضي الصلح في عدم سماع اقوال المدعي الشخصي قبل اصدار القرار المستانف .
2) إن قرار قاضي الصلح برد دعوى التضمينات جاء نتيجة خطا في وزن البينة .
أما الاستئناف الثاني فيستند الى القول بان قاضي الصلح اخطا في قيول المحامي يوسف ربعي ممثلا عن المستانف عليه الثاني دون ان يكون للمحامي المذكور صفة قانونية تخوله القيام بذلك .
اجاب النائب العام المنتدب بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة .
لوردو الاستنافين ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا .

التسبيب
اما من حيث الموضوع، وبالنسبة للاستئناف الثاني, فاننا نجد في اجراء حضور المحامي يوسف ربعي في بعض الجلسات بعد اعادة الدعوى لقاضي الصلح بقرارنا رقم 40/92 تاريخ 19/2/1992 كوكيل عن المستانف عليهما الاول والثاني مع انه وكيل عن المستانف عليه الاول فقط ما يسلتلزم بطلان الاجراء لان البينة الوحيدة التي استعمها قاضي الصلح في هذه المرحلة من الدعوى قدمت من قبل المستانف عليه الثاني بالذات,وان الخطا في ذكر صفة المحامي يوسف ربعي كوكيل عن المساتف عليهما في قرارنا انف الذكر لا يغير الامر شيا مادام ان اللائحة الاستئنافية التي عالجها قرارنا المذكور موقعة من المستاف عليه النائي بالذات, وبذلك فان هذا الاستئناف الثاني غير وارد.
اما بالنسبة للاستئناف الاول فمن الرجوع الى الصفحة 66 من الضبط نجد ان قاضي الصلح قرر اجراء محاكمة المستانف عليهما غيابيا بالصورة الوجاهية لعدم حضورهما ثم اعلن اختتام المحاكمة دون سماع اقوال وكيل المشتكي (المدعي بالحق الشخصي) الامر المخالف لاحكام المادة 176 من قانون المحاكمات الجزائية, لذا فان السبب الاول من سببي هذا الاستئناف وارد وفي محله.
منطوق الحكم
وعليه, فاننا نقرر رد الاستئناف الثاني ودونما حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الاستئناف الاول نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستانف واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح للسير بها حسب الاصول ومن ثم اصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 6/1/1994

القضاة في الصدور
القاضي
القاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:39 مساء  الزوار: 830    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved