||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35449066
عدد الزيارات اليوم : 25221
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 227 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/4/12

استئناف جزاء
227/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله. المستأنف عليه: ق.م.ن / نعلين

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وغازي عطره.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا القرار ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر وجاهيا بتاريخ 5/2/97 في الدعوى الجزائية رقم 177/97 المتضمن عدم مسؤولية المستأنف عليه عن تهمة حلف يمين كاذبة خلافا لأحكام المادة 221 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في النتيجة التي توصل اليها في قراره المستأنف.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعه خطيه ترك فيها الأمر لمحكمتنا.
التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع ، فمن مراجعة ملف الدعوى نجد أن الواقعة المرفوعة بها هي أن المستأنف عليه حضر أمام قاضي الصلح يوم 25/1/97 ومعه تصريح مشفوع بالقسم واقسم أمامه أن رخصة مركبته ورخصة القيادة خاصة قد فقدتا منه قبل فتره من الزمن، وانه بحث عنها ولم يجدهما وأنه بعد مراجعته دائرة الترخيص برام الله وبرفقته ذلك التصريح اعترف بأن هاتين الرخصتين لم تفقدا منه وإنما حجزتا من قبل الشرطة الإسرائيلية.
والذي نراه، أن هذه الواقعة لا تشكل جرما جزائيا خلافا لأحكام المادة 221 لسنة 60، لأن حلف اليمين الكاذبة سواء كان من حلفه مدعيا أم مدعى عليه يجب أن يكون في الدعوى حقوقيه منظوره أمام المحكمة كما أن هذه الواقعة لا تقع تحت طائلة قانون العقوبات الساري المفعول.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن ما توصل إليه قاضي الصلح واقع في محله فأن الاستئناف غير وارد، لذا نقرر رده موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 12/4/1997.

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:40 مساء  الزوار: 1167    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

متى يبلغ البنيان يوما تمامه ***‏ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved