||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446106
عدد الزيارات اليوم : 22261
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1040 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/9

استئناف جزاء
1040/97

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف:أ.ع. ع/كفر قود المستأنف عليه:- الحق العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف – كما جاء في لائحته- ضد القرار الصادر عن محكمة صلح جنين في القضية الجزائيه رقم 791/97 الصادر بتاريخ 18/6/97 والمتضمن ادانة المستانف بتهمة حلف يمين كاذبه خلافا ل لمادة 221 ع لسنة 60 والقاضي بحبسه ستة أشهر والرسم.

يستند الاستئناف الى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في ادانة المستانف استنادا لاعترافه فقط حيث لم تتوفر البينة الكافيه لادانته، كما ان القرار جاء غير معلل تعليلا وافيا.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف شكلا لخلو لائحة الدعوى من أي قرار.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد ان ملف الدعوى جاء خلوا من قرار مكتوب ومؤرخ وموقع عليه القاضي الذي اصدره وذلك وفق ما تنص عليه المادة 24 من قانون محاكم الصلح.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف ينصب على قرار لا وجود له، لذا نقرر رده شكلا، واعادة ملف الدعوى الى قاضي الصلح لاصدار قرار وفق الاصول.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/11/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:41 مساء  الزوار: 1018    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا تكـن كالعنـز تبحـث عـن المُدْبَـةِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved