||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445696
عدد الزيارات اليوم : 21851
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 358 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/1

استئناف جزاء
358/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
يشترط لإعمال نص المادة 221 من قانون العقوبات لسنة 1960 الباحثة في جريمة اليمين الكاذبة، أن يحلف الشخص بصفته مدعيا أو مدعى عليه اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية، وأن يثبت كذب اليمين بالبينات التي يجوز قبولها لإثبات الواقعة التي جرى التحليف عليها وفق قواعد الإثبات المقررة في الدعوى المدنية.
الديباجة
المستأنف: ع. م. ع/ كفر قود المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح جنين الصادر وجاهيا بتاريخ 18/6/97 في الدعوى الجزائية رقم 791/97 المتضمن إدانة المستانف بتهمة حلف يمين كاذبة خلافا لأحكام
المادة 421ع لسنة 60
وحبسه ستة أشهر، وتغريمه عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم

يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:-
1- أخطأ قاضي الصلح في إدانة المستأنف استنادا لاعترافه فقط
2- القرار المستأنف غير معلل تعليلا وافيا

تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية، ترك فيها الأمر لمحكمتنا
التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا

أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه وهي حلف يمين كاذبة خلافا لأحكام المادة 221ع لسنة 60
استنادا لاعترافه بإرتكابها

أننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن لمخالفة هذا الاعتراف للقانون والواقع إذ بتدقيق الدعوى رقم 3605/95 والملف التحقيقي رقم 20/97 نجد أن ما أسند إلى المستأنف هو أنه شهد زورا في هذه الدعوى الجزائية وموضوعها مخالفة سير

وبالإضافة إلى أنه يشترط لاعمال نص المادة 221ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة اليمين الكاذبة أن يحلف الشخص بصفته مدعيا أو مدعى عليه اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية، وأن يثبت كذب اليمين بالبينات التي يجوز قبولها لإثبات الواقعة التي جرى التحليف عليها وفق قواعد الإثبات المقررة في الدعوى المدنية تميز جزاء رقم 126/84 صفحة 176 لسنة 1985 ، وقرار محكمتنا رقم 138/93
الصادر بتاريخ 27/2/93 فإنه من تدقيق شهادته المعطاة في الدعوى الجزائية رقم 3605/95 لا نجد فيها أية إشارة لتغيير ركن الحقيقة.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم باعلان عدم مسؤولية المستأنف عن التهمة المسندة إليه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 1/4/98

القضاة في الصدور

قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:43 مساء  الزوار: 1522    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بداية العلم أن تكتشف جهلك.. وبداية الجهل أن تكتشف علمك
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved