|| |
|
||||
حكم رقم 358 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/1
استئناف جزاء الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد القرار يستند الاستئناف إلى السببين التاليين:- تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية، ترك فيها الأمر لمحكمتنا أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح أدان المستأنف بالتهمة المسندة إليه وهي حلف يمين كاذبة خلافا لأحكام المادة 221ع لسنة 60 أننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن لمخالفة هذا الاعتراف للقانون والواقع إذ بتدقيق الدعوى رقم 3605/95 والملف التحقيقي رقم 20/97 نجد أن ما أسند إلى المستأنف هو أنه شهد زورا في هذه الدعوى الجزائية وموضوعها مخالفة سير وبالإضافة إلى أنه يشترط لاعمال نص المادة 221ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة اليمين الكاذبة أن يحلف الشخص بصفته مدعيا أو مدعى عليه اليمين الكاذبة في دعوى حقوقية، وأن يثبت كذب اليمين بالبينات التي يجوز قبولها لإثبات الواقعة التي جرى التحليف عليها وفق قواعد الإثبات المقررة في الدعوى المدنية تميز جزاء رقم 126/84 صفحة 176 لسنة 1985 ، وقرار محكمتنا رقم 138/93 منطوق الحكم جملة الصدور وتاريخ الفصل القضاة في الصدور قاضي الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:43 مساء الزوار: 1522 التعليقات: 0
|