||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :47
من الضيوف : 47
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35445058
عدد الزيارات اليوم : 21213
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 291 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/3/18

استئناف جزاء
291/99
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: ع.أ.ن/عورتا المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر غيابيا بتاريخ 7/1/98 في الدعوى الجزائية رقم 919/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة حلف يمين كاذبة خلافا لأحكام المادة 221ع لسنة 60، وحبسه ستة أشهر وتغريمه عشرين دينارا، وتضمينه الرسم القانوني.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات ودفوع.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
حيث أن المستأنف لم يتبلغ وفق الأصول الحكم الغيابي المستأنف، فإن استئنافه يكون مقدما ضمن المدة القانونية، لذا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى يتبين أن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف الذي يدعي أن لديه بينات ودفوع حرم بسبب غيابه من تقديمها.

منطوق الحكم
وحيث أن القانون لا يشترط لقبول الاستئناف في هذه المرحلة بيان معذرة مشروعة للغياب، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى لقاضي الموضوع لإتاحة الفرصة للمستأنف لتقديم ما لديه من بينات ودفوع، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في18/3/1999

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:43 مساء  الزوار: 892    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved