||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :56
من الضيوف : 56
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35443394
عدد الزيارات اليوم : 19549
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 27 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/15

استئناف جزاء
27/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
المبادئ القانونية
لا يجوز للمشتكي استئناف الحكم، لأن إسئناف الحكم من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال استناداً لنص المادة 260/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961.
الديباجة
الاستئناف الأول:- المستأنفة: م. و. ت / رام الله وكيلاها المحاميان عصام العناني و/أو عبد الله حجاب المستأنف عليه: رسمي عبد العزيز السويطي / بيت عوا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل و نصري عواد

الاستئناف الثاني:- المستأنف: النائب العام المستأنف عليه: س. ع. ر

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار
الأسباب والوقائع
هذان استئنافان ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 22/12/98 في الدعوى الجزائية رقم 1566/97 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه في الاستئنافين الأول والثاني من تهمة حلف يمين كاذبة خلافا لأحكام
المادة 221/1ع لسنة60.
يستند الاستئناف الأول إلى القول بأن المستأنف مخالف للقانون وغير معلل تعليلا قانونيا سليما.
أما الاستئناف الثاني فيستند إلى القول بأن قاضي الصلح اخطأ في النتيجة التي توصل إليها لأن الجهة المشتكية في هذه الدعوى لم يجري تبليغها حسب الأصول.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل وفيما يتعلق بالاستئناف الأول، نجد أنه مقدم من المشتكية الأمر المخالف
للمادة 260/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية
التي تنص على ان الاستئناف هو من حق النيابة العامة والمدعي الشخصي والمحكوم عليه والمسؤول بالمال.
وعليه فإننا نقرر رده شكلاًَ.
اما فيما يتعلق بالاستئناف الثاني فحيث انه واقع ضمن المدة القانونية فإننا نققر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن قاضي الصلح قرر إنعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان براءة المستأنف عليه من التهمة المسندة إليه استنادا إلى القول بأن الشكوى مقدمة منذ أكثر من سنة وثلاثة أشهر دون أن تتابع من قبل الجهة المشتكية الأمر الذي يفيد أنها غير حادة في شكواها.
أننا لا نقر قاضي الصلح على ما ذهب إليه في هذا الشأن إذ بمراجعة ملف الدعوى لا نجد فيه ما يشير إلى أن الجهة المشتكية قد تبلغت أيا من جلسات المحاكمة ولم تحضر.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها وفق الأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/2/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:44 مساء  الزوار: 947    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمع المال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved