||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 24
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35446455
عدد الزيارات اليوم : 22610
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 278 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/7

استئناف جزاء
278/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفة :ذ. م. و. وكيلها المحامي اياد الحاج قاسم المستأنف عليه :الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطره وهشام الحتو

القــــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 6/2/2000 في الدعوى الجزائية رقم 1993/98 المتضمن ادانة المستأنفة بتهمة اداء اليمين الكاذبة خلافا للمادة 221/1 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبسها لمدة ثلاثة اشهر والرسوم وتغريمها مبلغ عشرون دينارا وتضمينها الرسوم القانونية.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية: -
(1أخطأ قاضي الصلح بادانة المستأنفة بالتهمة المسندة اليها لأنها عندما حلفت اليمين كان القصد من اقوالها عدم وجود مكان اقامة معلوم لمطلقها داخل مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
2)أخطأ قاضي الصلح بعدم الأخذ بالمبرز م/1.
3)أخطأ قاضي الصلح بعدم معالجة أقوال المشتكي من حيث ان الرسائل التي ارسلتها المستأنفة كانت بواسطة أهله.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، فاننا نجد ان المستأنفة قد حلفت اليمين بناء على قرار من فضيلة القاضي الشرعي في طولكرم عملا باحكام المادة 124 من قانون المحاكمات الشرعية وانه واستنادا الى البينة التي قدمتها واليمين التي حلفتها صدر قرار المحكمة الشرعية بتاريخ 3/6/98 القاضي بالتفريق بينها وبين زوجها الذي تقدم بشكواه هذه بتاريخ 10/10/98 ادعى فيها ان مطلقته حلفت اليمين الكاذبة بانه لا يوجد له عنوان او مكان اقامة.
ونحن بمراجعة نص المادة 221/1 من قانون العقوبات نجد ان جريمة حلف اليمين الكاذبة تقوم على اركان ثلاثة هي:-
1)يمين تؤدي امام القضاء في دعوى حقوقية.
2)كذب هذه اليمين.
3)القصد الجنائي.
وبتطبيق هذه الاركان على وقائع الدعوى لا نجد ما يسوغ اسناد تهمة حلف اليمين الكاذبة للمستأنفة اذ ان الوقائع التي اشتملتها تلك اليمين التي تم حلفها بقرار من المحكمة الشرعية والمتمثلة بان مطلقها (زوجها) هو من داخل الخط الأخضر ومجهول محل الاقامة وانه ليس له محل اقامة في الضفة الغربية او قطاع غزة و انه سافر الى جهة مجهولة الى المانيا وغاب عنها وتركها في بيت والدها هذه اليمين لايمكن على ضوء ذلك اعتبارها يمينا كاذبة على عكس ما ذهب اليه قاضي الصلح في قراره المستأنف.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان عناصر وشروط تهمة اليمين الكاذبة المسندة للمستأنفة غير متوافرة، وحيث ان ما ورد في افادتها امام المحكمة الشرعية يتفق والواقع الذي اثبتته البينات المقدمة فان الاستئناف يضحى والحالة هذه واردا ونقرر بالتالي قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف واعلان براءة المستأنفة من التهمة المسندة اليها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 7/11/2000.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 10:45 مساء  الزوار: 5280    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved