||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390462
عدد الزيارات اليوم : 18214
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1412 لسنة 99 فصل بتاريخ 2001/2/25

استئناف جزاء
1412/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنفون: 1- ق. م. ن/ البيرة 2- ق.خ.م/ البيرة 3- ق.ع.ع/ البيرة وكيلهم المحامي حاتم عباس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 14/10/99 في الدعوى الجزائية رقم 725/96 المتضمن إدانة المستأنفين بتهمة الاستيلاء على ملك الغير خلافا للمادة 448 من قانون العقوبات لسنة 60 وحبس كل واحد منهم لمدة ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم وكذلك إدانتهم بتهمة انتهاك حرمة المساكن خلافا للمادة 347/2 من ذات القانون وحبس كل واحد منهم لمدة ثلاثة أشهر وتضمينه الرسوم وإعادة الحال إلى ما كانت عليه.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم ما لديهم من بينات ودفوع وأن البينة المقدمة غير كافية لإدانة المستأنفين بما أسند إليهم.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد أن المستأنفين حوكموا غيابيا للمرة الثانية بسبب تغيبهم عن جلسة المحاكمة مما يقتضي تقديم معذرة مشروعة على الغياب وفق ما تتطلبه المادة 32/3 من قانون محاكم الصلح. وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف نجد أن المستأنف الأول أرفق تقريرا طبيا يشعر بمرضه ونصح بالراحة لمدة ثلاثة أيام وكذلك تقدم المستأنف الثاني بأوراق تفيد أنه يوم جلسة المحاكمة في 14/10/99 كان في إجازة طارئة بسبب وفاة عمه. أما المستأنف الثالث فلم يتقدم بأية معذرة.
وحيث أن ما قدمه المستأنفان الأول والثاني يشكل معذرة نقنع بها وحيث أنهما تقدما بالاستئناف دون أن يكونا مبلغين خلاصة الحكم الغيابي فإن استئنافهما يغدو مقبول قانونا ونقرر قبوله شكلا.
أما بالنسبة للمستأنف الثالث فإننا نقرر رد استئنافه شكلا لعدم تقديمه معذرة مشروعة حسبما بينا آنفا.
أما من حيث الموضوع، وحيث أن المستأنفين الأول والثاني قد حرما بالفعل من تقديم بيناتهما ودفوعهما

منطوق الحكم
فأننا نقرر قبول الاستئناف المقدم منهما وفسخ القرار المستأنف بالنسبة لهما وإعادة الأوراق لمرجعها لمساع ما لديهما من بينات ودفوع ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 25/2/2001
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:30 مساء  الزوار: 966    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

علامة الكذاب جوده باليمين من غير مستحلف. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved