||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391267
عدد الزيارات اليوم : 19019
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 46 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/5

استئناف جزاء
46/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام رام الله المستأنف عليه: ص.أ.م/ الأمعري

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 25/11/99 في الدعوى الجزائية رقم 1571/97 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليه من التهم التالية:-
1- الشتم والتحقير خلافا للمادة 188 من قانون العقوبات لسنة 60. 2- انتهاك حرمة المنازل خلافا للمادة 347 من ذات القانون.
3- هدم بناء الغر خلافا للمادة 444 من القانون المذكور.
يستند الاستئناف إلى القول أن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون وكان من المتوجب سماع أقوال المشتكية ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فأننا نجد أن قاضي الصلح أصدر قراره المستأنف على النحو التالي:- (استنادا للمصالحة وإسقاط الحق الشخصي دون تقديم أية بينة في هذه الدعوى تقرر المحكمة إعلان براءة الظنين من التهم المسندة إليه).
وبتدقيق ملف الدعوى نجد أن قاضي الصلح استمع إلى شهادة المشتكية مكتفيا فقط بقولها (لقد تصالحت مع الظنين وأسقط حقي الشخصي عنه ولا يوجد لدي أية بينة أقدمها) وفور ذلك أصدر قراره المستأنف.
أننا لا نقر قاضي الصلح على ذلك لمخالفته القانون إذ كان من المتوجب عليه سماع أقوال المشتكية عن ماهية شكواها وعن الأفعال التي تعزوها للمستأنف عليه وأن يستوضح منها كل ما يتعلق الإدعاءات الواردة في الشكوى لا أن يحصر سماع شهادتها فقد حول إسقاط الحق الشخصي عن المستأنف عليه.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الاستئناف وارد، فأننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمرجعها للسير في الدعوى على ضوء ما بيناه وفق أحكام القانون والأصول، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 15/11/2000
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:31 مساء  الزوار: 1232    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خير الأصدقاء من ترك المزاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved