||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399450
عدد الزيارات اليوم : 2565
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 348 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/15

استئناف جزاء
348/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف :ع. أ. ف مخيم الفارعة المستأنف عليه :الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ومصطفى القاق

القــــــــــرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف مقدم بتاريخ 20/2/2000 ضد القرار الغيابي الصادر عن محكمة صلح نابلس بتاريخ 29/1/2000 في القضية الجزائية رقم 2526/98 القاضي بادانة المستأنف بتهمتي الايذاء ودخول مساكن الغير خلافا للمادتين 334 و347 ع لسنة 60، وحبسه عن التهمة الاولى مدة اسبوع واحد والرسم وعن الثانية مدة اسبوعين والرسوم ودمج العقوبتين وتطبيق الأشد منهما على ان تحسب مدة توقيفه.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد ان لائحة الاستئناف موقعه من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة (20)فقرة 5/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعة من محام مزاول.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا، فاننا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45) شاقل رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 15/4/2001.

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:32 مساء  الزوار: 924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فواعجبا كم يدعي الفضل ناقص *** وواأسفاه كم يدعي النقص فاضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved