||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :53
من الضيوف : 53
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35393549
عدد الزيارات اليوم : 21301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1283 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/4/7

استئناف جزاء
1283/2000
بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف : د.م.ع/ نابلس وكيله المحامي صبيح أبو صالحة/ نابلس المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 7/6/2000 في الدعوى الجزائية رقم 1921/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة التهديد خلافاً لأحكام المادة 354 ع لسنة 60, وتغريمه مبلغاً مقداره خمسة دنانير وكذلك إدانته بتهمة دخول مساكن الغير خلافاً للمادة 347 من ذات القانون, وحبسه لمدة أسبوع وإعلان عدم ملاحقته عن تهمة الشتم والتحقير خلافاً للمادة 360 ع لسنة 60.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بأن القرار المستأنف صدر في غياب المستأنف مما حرمه من تقديم بينته الدفاعية.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع, فإننا نجد أن القرار المستأنف مما حرمه من تقديم بينته الدفاعية.
منطوق الحكم
وعليه, فإننا نقرر رد الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع بينة المستأنف الدفاعية وتكليفه بإحضارها بنفسه وتقديمها دفعة واحدة تحت طائلة إعتباره عاجزاً عن تقديمها في حالة التخلف عن ذلك, سيما أن الشكوى مقدمة للمحكمة بتاريخ 18/9/96 ولا يحتاج النظر فيها لهذه المدة الطويلة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/4/2001.
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:33 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

جاء لك الموت يا تارك الصلاة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved