||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35391789
عدد الزيارات اليوم : 19541
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 847 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/11/5

استئناف جزاء
847/2000
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: و.س.م/ مخيم عسكر القديم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين غازي عطرة وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ14/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 1991/98 المتضمن ادانة المستأنف بتهمة دخول مساكن الغير خلافا للمادة 347 ع لسنة 60، وحبسه لمدة شهر وتضمينه الرسوم.

التسبيب
بالتدقيق من حيث الشكل، نجد ان لائحة الاستئناف موقعة من المستأنف بالذات وليس من محام مزاول خلافا لما تتطلبه المادة 20 فقرة 5/ب من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 99 المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 99 الصادر بتاريخ 28/12/99 والتي نصت على عدم قبول اللائحة الاستئنافية دون ان تكون موقعه من محام مزاول.
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف يغدو والحالة هذه غير مقبول قانونا، فاننا نقرر رده شكلا وتضمين المستأنف (45) شاقل رسم استئناف.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 5/11/2000

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:34 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {لَن تَنَالوا البِرَّ حتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved