||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399077
عدد الزيارات اليوم : 2192
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 172 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2001/4/10

استئناف جزاء
172/2001
بسم الله الرحمن الرحيــم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنفون: 1. ت.م.ن 2. ت.م.م 3. ت.م.أ وكيلهم المحامي مازن الجيوسي / طولكرم المستأنف عليه : الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وهشام الحتو


القــرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر بتاريخ 11/11/2000 في الدعوى الجزائية رقم 997/ 97 المتضمن ادانة المستأنفين بتهمة دخول مساكن الغير خلافاً لأحكام المادة 347 ع لسنة 60، وحبس كل واحد منهم لمدة شهر وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف من ضمن أسبابه إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنفين مما حرمهم من تقديم بيناتهم الدفاعية.

التسبيب
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فإننا نجد أن القرار المستأنف صدر بحق المستأنفين مما حرمهم من تقديم بيناتهم الدفاعية.
منطوق الحكم
وعليه، فإننا نقرر قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق إلى مرجعها لسماع ما لدى المستأنفين من بينات دفاعية على أن يحضروها بأنفسهم ويقدموها دفعة واحدة تحت طائلة اعتبارهم عاجزين عن تقديمها في حالة تخلفهم عن تقديم تلك البينات على ضوء ما هو ثابت من مماطلة وتأجيلات في هذه القضية منذ تقديمها بتاريخ 16/6/97 حتى الآن.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 10/4/2001

القضاة في الصدور
قاضــي
قاضــي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:35 مساء  الزوار: 981    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما نفع السيوف بلا رجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved