||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :23
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35619698
عدد الزيارات اليوم : 6281
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1520 لسنة 95 فصل بتاريخ 1996/1/9


استئناف جزاء
1520/95
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستانف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه: ش. ج. هـ نابلس
الهيئة الحاكمه:- برئاسة القاضي السيد امين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وشكري النشاشيبي

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 27/9/1995 في الدعوى الجزائية رقم 204/95 المتضمن اسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف عليه بالنسبة لتهمة الذم والقدح خلافا للمادة 358 بدلالة المادة 188 ع سنة 60 المسندة اليه وتضمين المشتكي (111) شاقلا رسم اسقاط وعدم مسؤوليته عن تهمة التهديد بالحاق ضرر غير محق خلافا ل لمادة 354 من ذات القانون وبراءته من تهمة اساءة الائتمان خلافا ل لمادة 423/2 من القانون المذكور.
ينحصر الاستئناف في القول بأن قاضي الصلح اخطأ في اسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف عليه بالنسبة لتهمة الذم والقدح خلافا للمادة 358 بدلالة المادة 188 ع سنة 60، وكان ينبغي عليه وقف ملاحقته عنها ما دام ان المشتكي لم يقم بدفع الرس القانوني عن التضمينات التي يطالب بها.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
أما من حيث الموضوع فمن الرجوع الى المادة 3/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نجدها تنص على أنه "في جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء شخصي من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ اجراء في الدعوى الا بعد وقوع هذه الشكوى او الادعاء" كما أن المادة 364 ع سنة 60 تنص على أنه " تتوقف دعاوي الذم والقدح والتحقير على اتخاذ المعتدى عليه صفة المدعي الشخصي".
وحيث ان المشتكي لم يقم بدفع الرسم المتعين عليه دفعه عن التضمينات التي يطالب بها بالنسبة لتهمة الذم والقدح موضوع هذا الاستئناف فقد كان على قاضي الصلح الحكم بوقف ملاحقة المستأنف عليه عن هذه التهمة لا اسقاط دعوى الحق العام عنه بداعي أن المشتكي أسقط حقه لشخصي.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد فاننا نقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف من هذه الجهة واعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة الذم والقدح المسندة اليه وتصديق القرار المستانف فيما عدا ذلك.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم القانون والعدل في 9/1/1995

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:36 مساء  الزوار: 797    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {قُضِيَ الأمرُ الَّذِي فِيهِ تَستَفتيانِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved