استئناف جزاء
رقم 391/96
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليهم: 1) ز.ع.ب 2) ب.ع.ب 3) أ.ع.ص 4) ز.ع.ت 5) أ.ب.س/جميعهم من طوباس.
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد أمين عبد السلام وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل وغازي عطرة.
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار صلح نابلس الصادر بتاريخ 17/2/96 بالدعوى الجزائية رقم 66/89 المتضمن إدانة المستأنف عليهم بتهمة الإيذاء خلافا للمادة 334ع لسنة 60 والحكم بتغريم كل منهم عشرة دنانير وتضمينهم الرسوم وإدانتهم بتهمة التهديد خلافا للمادة 354ع لسنة 60 وتغريم كل واحد منهم خمسة دنانير وتضمينهم الرسوم القانونية وعملا بالمادة 72ع لسنة 60 دمج العقوبات وتنفيذ الاشد والحكم للمشتكي على المستأنف عليهم بتعويض عن الإدعاء بالحق الشخصي مبلغا مقداره خمسون دينارا بالتضامن والتكافل.
يستند الاستئناف إلى القول أن قاضي الصلح قد أخطأ في إصدار قراره قبل الاستماع إلى شهود النيابة الوارد ذكرهم بلائحة الشكوى.
تقدم النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.
التسبيب
أما من حيث الموضوع وبالتدقيق نجد أن لائحة الشكوى تضمنت أسماء الشهود الذي يدعي المشتكى أنهم حضروا الحادث إلا أن قاضي الصلح فعلا لم يقم بالاستماع إلى اقوالهم واكتفى بشهادة المشتكي والتقرير الطبي حيث أصدر قراره المشكو منه.
منطوق الحكم
وعليه وحيث أن الاستئناف وارد فتقرر قبوله موضوعا وفسخ القرار المستأنف وإعادة الدعوى لقاضي الصلح للسير بالدعوى حسب الاصول ووفق ما بيناه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 4/4/1996.
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس