||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :70
من الضيوف : 70
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402198
عدد الزيارات اليوم : 5313
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 33 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/14

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 33/97 جزاء +36/97

الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشي رئيساً وعضوية الأستاذين / فايز القدرة و محمد صبح . وسكرتارية: نور فارس.

المستأنف: ع.ع.ع وكيله المحامي/ عبد الرحمن ابو النصر . المستأنف ضده: الأستاذ النائب العام

جلسة يوم:الاحد 14/12/1997م تاريخ تقديمه: 2/7/1997م الحضور: حضر المستأنف ووكيله المحامي/ عبد الرحمن ابو النصر . وحضر وكيل النيابة الاستاذ/ احمد صيام. = = = = = = =

القرار
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان المستأنف في الاستئناف 36/97 حصل على اذن بالاستئناف من القاضي المترأس للمحكمة المركزية في جلسة يوم 25/6/97 .
وحيث ان الاستئنافين استوفيا اوضاعهما الشكلية فهما مقبولان شكلا .
وحيث ان المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية قضت في الاستئنافين 336/96، 340/96 بتاييد الحكم الصادر من محكمة صلح غزة والذي قضى بحبس كل من المدانين ع.ع.ع و ح.م.س مدة ثلاثة اشهر مع وقف التنفيذ وذلك على تهمة ابقاء اليد عنوة خلافا للمادتين 97،388 من قانون العقوبات ونزع يديهما عن العقار في ارض القسيمة رقم 20 قطعة 1767 من اراضي بيت لاهيا وذلك خلال شهرين من تاريخ الحكم وذلك لكفاية الادلة وطبقا للمادة 97 عقوبات لسنة 1936 وطبقا لقرار المحكمة العليا 52/76 س جزاء عليا .
وحيث ان هذا الحكم لم يرق للمستأنفين فطعن احدهما فيه بالاستئناف 33/97 والاخر بالاستئناف 36/97.
وحيث ان هذه المحكمة بادرت الى ضم الاستئناف 36/97 الى هذا الاستئناف الاصلي 33/97 لوحده الحكم والموضوع .
وحيث ان مبنى كل من هذين الاستئنافين ان :
1-ان القرار المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار للسوابق القضائية في هذا الشأن وخاصة القرار الصادر في الاستئناف 62/80.
2-ان الادانة في القرار المستأنف لا اساس لها اذ ان الاركان المنصوص عليها في المادة 97 لم تتوفر ولم تثبت الشروط الواردة فيها اذ يجب التفريق بين حاله التمسك الهادي وحاله التمسك المقرون بالعنف والذي من شأنه ان يكدر صفو الطمأنينة العامة فمجال الاول هو المحاكم المدنية .
3-ليس هناك سند في القانون يتضمن القرار رفع يد المستأنفين واعادة الحال السابق .
وحيث انه في جلسة 14/12/97 كرر كل من وكيلي المستأنفين وجهة نظره الموضحة اعلاه في نقاط الاستئناف .
وحيث ان النيابة العامة ردت بقول وكيلها ان الحكم المستأنف جاء سليما ومطابقا للقانون ولم يثر وكيلا المستأنفين اية نقطة قانونية او مستحدثة وان حكم المحكمة المركزية حكم نهائي واضاف ان المستأنفين قاما بالزحف على ارض سكيك وقاما ببناء اكشاك ورفضا الخروج مما يعكر صفو الطمأنينة العامة .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى انه من الخطأ الاستشهاد بالسابقة 62/80 عليا لان وضع اليد فيها انتقل بنقل الملكية من مالك لاخر بالشراء .
وحيث ان هذه المحكمة ترى انه ليس ثمة نقطة قانونية جديرة بالبحث وان المستأنفين اعترفا بالتهمة واستعدا للخروج من الارض مقابل تعويض.
لما كان ذلك فقد بات الحكم المستأنف سليما فيما قام عليه من اسباب وغدا الاستئنافان في غير محلهما .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//

حكمت المحكمة بالاغلبية بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وحكم محكمة اول درجة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 14/12/97 م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة

(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشى)
وأرى تعديل الحكم المستأنف والاكتفاء
بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ دون اعادة الحال الى ما كان عليه

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:43 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

فما تَحمدُ العَينان كلَ بَشَاشَةٍ ***‏ ولا كلُ وجه عَابِسٍ بذَميـمِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved