||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35390507
عدد الزيارات اليوم : 18259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 4 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/4/28

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة الاستئناف العليا بغزة
في الاستئناف رقم 4/98 جزاء


الديباجة

أمام السادة القضاة: الأستاذ /جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح وسكرتارية: سلمان مرتجى

المستأنف: أ.ع.ج- من دير البلح وكلاؤه المحامون / ابراهيم وسليم ومحمد السقا المستأنف ضده: الاستاذ /النائب العام.


الحكم المستأنف : صادر من المحكمة المركزية بخانيونس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 118/97 استئناف جزاء مركزية والقاضي بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد حكم محكمة صلح دير البلح في القضية رقم 1025/95 زالقاضي بادانة المستأنف ب المادة 326/1 عقوبات لسنة 1936

تاريخ تقديمه: 19/2/98 م جلسة يوم: الثلاثاء 28/4/98 الحضور: حضرالاستاذ/ ابراهيم السقا وكيل المستأنف . وحضر الاستاذ/ محمد اللداوي وكيل النيابة عن المستأنف ضده .


// قرار //
الأسباب والوقائع
بعد الانصات للمرافعة والاطلاع على الاوراق والمداولة قانونا .
حيث ان المستأنف حصل على اذن بالاستئناف .
وحيث ان الاستئناف استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا .
وحيث ان واقعة الدعوى اجملها الحكم المستأنف .
وحيث ان محكمة صلح دير البلح كانت قد حكمت في 30/4/97 بادانة المستأنف على تهمة هدم بيت خلافا للمادة 326 ف 2 من قانون العقوبات تاسيسا على كفاية الادلة التي قدمتها النيابة على ان البيت ليس ملكه .
وحيث ان المستأنف كان قد طعن في هذا الحكم لدى المحكمة المركزية بصفتها الاستئنافية فحكمت بتاييد الحكم المستأنف لنفس الاسباب التي بنت محكمة الصلح حكمها عليه .
وحيث ان هذا الحكم الاخير لم يرق ايضا للمستأنف فحصل على اذن بالاستئناف في الطلب 403/97 .
وحيث ان اهم ما قام عليه هذا الاستئناف هو :
1-ان الدار موضوع التهمة هي ملك المتهم بموجب عقد اتفاق على بيع مبرز د/5 وانه قام بهدمها تمهيدا لبنائها من جديد كونها دار قديمة جدا بعد ان قام بفصل الكهرباء عنها بطلب رسمي تقدم به لبلدية دير البلح بصفته مالكا للدار .
2-الثابت من البينات وجود خلاف حول ملكية الدار موضوع التهمة وان هذا الخلاف هو نزاع مدني بطبيعته كان يتوجب على من يدعي بان له حقا فيها ان يلجا الى القضاء المدني وان المستأنف اثبت من خلال المبرزات د/1.د/2.د/3.د/4،د/5 بانه صاحب الحق في هذه الدار .
وحيث ان وكيل المستأنف ترافع في جلسة 12/3/98 لدى هذه المحكمة فقال ان اصل التهمة هو مخالفة المادة "316" ف"1" ولكن لائحة الاتهام حولتها الى المادة "326" ف"2" وهذا غير جائز والمشتكى ليس له صفة واضاف انه ابرز "5" خمس مبرزات تؤيد ملكية موكله للدار ولذلك فالنزاع مدني وكان على النيابة ان تحيل المشتكي للمحكمة المدنية .
وحيث ان وكيل النيابة رد في نفس الجلسة قائلا ان التهمة التي وجهت اصلا للمستأنف هي مخالفة المادة "326" ف"2" من قبل شرطة دير البلح في 12/7/95 وقد حوكم المستأنف بصورة جزئية من محكمة الصلح وبالنسبة لعقود الشراء فقد تم تحريرها بعد وفاة صاحب المنزل اي في سنة 1995 وقد اثبتت البينات ان المجنى عليه كان يسكن في المنزل قبل الاحتلال وكان والده يسكن فيه قبله .

التسبيب
وحيث ان هذه المحكمة ترى بالاغلبية ان الحكم المستأنف سليم وانه يجوز لمحكمة الموضوع الجزائية ان تبحث بحثا بدائيا في ملكية المتهم حتى يتسنى لها الحكم في القضية .
وحيث انه لذلك فقد بات الاستئناف في غير محله وغدا الحكم المستأنف جديرا بالتاييد .
منطوق الحكم
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
//الحكم//
حكمت المحكمة بالاغلبية قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستأنف .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا في 28/4/1998 م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو عضو رئيس المحكمة
(محمد صبح) (فايز القدرة) (جميل العشي)

اخالف راي الاغلبية وارى تبرأة المستأنف لعدم الجريمة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:44 مساء  الزوار: 902    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏المنِّيَّــة ولا الدَّنِيَّــة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved