||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404721
عدد الزيارات اليوم : 7836
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 3 لسنة 2001 فصل بتاريخ 2002/10/16

بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة العليا بغزة
بصفتها محكمة نقض
في الطعن رقم 3/2001 جزاء

المبادئ القانونية
ما دام أن دخول المتهم إلى العقار لم يقترن بالعنف ولم يستعمل القوة مع أي شخص ولم يقم بإزالة علامات حدود الأرض فإن ذلك لا يشكل جريمة دخول ملك الغير، وحيث أن النزاع ينحصر حول ملكية مشتركة للعقار فإنه يعتبر نزاعاً مدنياً.
إذا اعتمدت محكمة الإستئناف في تأييدها الحكم الإبتدائي على الأسباب التي قام عليها الحكم الإبتدائي، فذلك يغني عن إيراد أسباب جديدة لأن هذه الأسباب تعتبر متممة للحكم الإستئنافي، ويعد حكمها حينئذ مسببا.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / جميل العشي رئيساً وعضوية المستشارين محمد صبح وخليل الشياح ويونس الاغا وسعادة الدجاني. سكرتارية: نور فارس.

الطاعن: الاستاذ النائب العام. المطعون ضده: د. و. س - غزة الزيتون / ش صلاح الدين 21/105 وكيلاه المحاميان / ناظم عويضه ومحمد ابو وردة.


الحكم المطعون: الحكم الصادر بتاريخ 9/3/2001 عن محكمة البداية بغزة بصفتها الاستئنافية والقاضي قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستانف.

تاريخ تقديمه: 14/11/2001م جلسة يوم: الاربعاء 16/10/2002م الحضور: حضر وكيل النيابة الاستاذ / زاهر السقا. وحضر الاستاذ / ناظم عويضه وكيل المطعون ضده.

//القرار//

الأسباب والوقائع
حيث ان النائب العام قد طعن في الحكم الصادر بتاريخ 9/10/2001 من محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية في القضية رقم 62/2001 جزاء والقاضي برفض استئنافه للحكم الصادر من محكمة صلح غزة في القضية رقم 1190/99 القاضي ببراءة المطعون ضده من تهمة دخول ملك المجني عليه رياض صالح البورنو الواقعة في ارض القسيمة رقم 1380 مقسم C-B من القطعة رقم 978 غزة خلافاً للمادتين
96
و
388 من قانون العقوبات لسنة 1936
وتهمة ازالة علامات الحدود خلاقاً
للمادة "329" من قانون العقوبات لسنة 36.
وحيث ان مبنى الطعن يتحصل في:-
اولاً: ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق القانون عندما ايدت حكم الابتدائي الذي قضى بان عناصر التهمة المسندة الى المطعون ضده غير متوافرة الاركان بالرغم من انها قدمت امامها ما يقطع بتوافرها من خلال دخول المتهم – المطعون ضده – واستعماله للعنف وازالة الحدود.
ثانياً: ان القرار المطعون فيه قد جاء خالياً من الاسباب الموجبة للحكم المطعون فيه الامر المخالف نص
المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.

التسبيب
وحيث انه عن السبب الاول للطعن فانه لما كان الثابت ان المحكمة الاستئنافية قد اعتمدت اسباب حكم محكمة اول درجة وبنت حكمها المطعون فيه عليها، وكان الثابت من القرار الابتدائي ان محكمة اول درجة قد استقت ما توصلت اليه من البينات المطروحة امامها التي أثبتت ان النزاع بين الطرفين ينحصر حول ملكية مشتركة للعقار موضوع التهمة ويعتبر نزاعاً مدنياً وان اقوال المشتكي والمتهم – المطعون ضده – قد توافقت على قيام الثاني بالشراء من الأول. وانه لم يثبت بشكل قاطع على ان دخول المتهم والمطعون ضده الارض موضوع التهمة كان بصورة مقرونة بالعنف ولم يقم الدليل على استعماله القوة للقوة الفعلية مع اي شخص او انه ازال علامات حدود الارض.
وحيث انه لما كانت محكمة اول درجة قد استخلصت ما توصلت اليه في حكمها استخلاصاً سائغاً من أدله مقبولة طرحت امامها واوردتها في حكمها من شأنها ان تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها فيكون الطعن في غير محله من هذه الناحية.
وحيث انه عن السبب الثاني الذي قام عليه الطعن فانه اذا قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي فليس في القانون ما يمنعها عند اصدار حكمها من ان تستند الى الاسباب التي قام عليها الحكم الابتدائي، وتحيل اليها متى رأت في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اسباب جديدة وتعتبرها جزءاً متمماً للحكم الاستئنافي. وهذا الحكم يعتبر مسبباً تسبيباً كافياً.
وحيث انه كان الحكم المطعون فيه قد خلصت فيه محكمة الاستئناف ان ما قضت به محكمة اول درجة جاء سليماً ويتفق على ما طرح عليها من بينات مكنتها من الوصول الى النتيجة التي انتهت اليها دون ان يشوب حكمها اي عيب أو مخالفة للقانون وانها بذلك تكون قد أحالت الى اسباب الحكم الابتدائي واعتمدتها أسباباً لحكمها.
وحيث انه لما فات يكون الطعن في غير محله مما يتعين رفضه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني

منطوق الحكم
//الحكم//

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
صدر تدقيقاً في 16/10/2002م
القضاة في الصدور
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(يونس الاغا)
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)
هـ/...

الكاتب: nibal بتاريخ: الأحد 18-11-2012 11:46 مساء  الزوار: 1140    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المُستَشـيرُ مُعَـان والمُستَشَارُ مؤتَمَن. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved